أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَا : مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْأَخِ ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا قَالَ : فَلَا تَرِثُهُ ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، - يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا - وَقَالَ لِي عَمْرٌو : وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثِ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرَطَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : إنْ لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : وَلَاؤُهُ لَهُمَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ قَالَ : وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا : وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا ، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا يَعْنِي الْوَلَاءُ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ ، الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ : فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي أَعْتَقَهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَنْ بَرِيرَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا ، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ : إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَعَجَزَ قَالَ : فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَقَضَى ، فَعَتَقَ قَالَ : فَهُوَ مَوْلَاهُ ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ قَالَ : فَكَيْفَ ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ ؟ فَقَالَ : كَلَّا ، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وَرَاثَةً ، فَيُقَالُ : إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ ، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ : أَرَأْيٌ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عَطَاءٌ : إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي بَاعَهُ ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وَرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا ، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ قَالُوا : يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ