فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا : " وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا ، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا : وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا ، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ