• 1908
  • قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ ، الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : " يَرِثَانِهِ جَمِيعًا " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ " ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ ، الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ : فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي أَعْتَقَهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا

    ولاؤه: الولاء : الانتماء والنسب والنصرة والمحبة والقرابة والإرث
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات