عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ : " الْوَلَاءُ لِلْأَخِ ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ " قَالَ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : " وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْأَخِ ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا