أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ : إِنِ اعْتَلَّتْ ، فَقَالَتْ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ، لَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ ، قُلْتُ : فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ قَالَ : هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ . قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً ؟ قَالَ : قَدْ أَصْدَقَهَا ، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ ، أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَنَّ عَلِيًّا : رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا ، فَتَزَوَّجَتْ ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا ، وَلَا طَلَاقُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً ، وَجَهَرَتْ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي ، قَالُ : إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا ، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا ، فَإِنهَا تُرْجَمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ ، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : تُعَزَّرُ ، وَلَا حَدَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ ؟ قَالَ : يُجْلَدُ ، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ ، جُلِدَ مِائَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ ، وَجُلِدَتْ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَلَا يُنْفَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ : يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ