قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ ، وَجُلِدَتْ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ ، وَجُلِدَتْ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ