حديث رقم: 10581

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ

حديث رقم: 10582

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ ، وَيَقُولُ : هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ

حديث رقم: 10583

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ ، فَقُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا

حديث رقم: 10584

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ

حديث رقم: 10585

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ

حديث رقم: 10586

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا ، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ

حديث رقم: 10587

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ : الْمَهْرُ قَائِمٌ

حديث رقم: 10588

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا قَالَ : هَذَا قَوْلُنَا