اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : " قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا ، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ