عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ " ، فَقُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ قَالَ : " لَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ ، فَقُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا