عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا " قَالَ : " هَذَا قَوْلُنَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا قَالَ : هَذَا قَوْلُنَا