عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ : أَنَّ وَلِيَّيَنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ آخَرَ ، وَأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : وَأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ . . . عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ ، وَهَذَا بِأَرْضٍ ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَحْسَبُهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ : امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، دَعُوهَا قَالَ : وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا ، وَهُمَا أَخْوَاهَا لِأَبِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا ، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا