عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ ، وَهَذَا بِأَرْضٍ ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ ، وَهَذَا بِأَرْضٍ ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ