• 111
  • عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات