حديث رقم: 195

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {{ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ }} قَالَ : نَسَخَتْهَا الْحُدُودُ وَفِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا }} قَالَ نَسَخَتْهَا الْحُدُودُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي الْآيَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَى نَسْخِهِمَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَانَ حُكْمُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إِذَا زَنَيَا وَكَانَا ثَيِّبَيْنِ أَوْ بِكْرَيْنِ أَنْ يُحْبَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا بِالْآيَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ {{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا }} فَصَارَ حُكْمُهُمَا أَنْ يُؤْذَيَا بِالسَّبِّ وَالتَّعْيِيرِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَصَارَ حُكْمُ الْبِكْرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا زَنَا أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُنْفَى عَامًا وَحُكْمُ الثَّيِّبِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يُجْلَدَ مِائَةً وَيُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا الْقَوْلُ مَذْهَبُ عِكْرِمَةَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَهَذَا قَوْلٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي إِنَّهُ كَانَ حُكْمُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ الثَّيِّبَيْنِ إِذَا زَنَيَا أَنْ يُحْبَسَا حَتَّى يَمُوتَا وَحُكْمُ الْبِكْرَيْنِ أَنْ يُؤْذَيَا وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ وَإِلَيْهِ كَانَ يَذْهَبُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ {{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ }} فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يُرَادُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْبِكْرَانِ قَالَ : وَلَوْ كَانَ لِجَمِيعِ الزُّنَاةِ لَكَانَ وَالَّذِينَ كَمَا أَنَّ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ قَالَ وَلَأَنَّ الْعَرَبَ لَا تُوعَدُ اثْنَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى : {{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ }} عَامًّا لِكُلِّ مَنْ زَنَتْ مِنْ ثَيِّبٍ وَبِكْرٍ وَأَنْ يَكُونَ {{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ }} عَامًّا لِكُلِّ مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ ثَيِّبًا كَانَ أَوْ بِكْرًا ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ لِحُجَجٍ بَيِّنَةٍ سَنَذْكُرُهَا فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ نَاسِخَةٌ لِلْأُولَى وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ فَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ

حديث رقم: 196

كَمَا قُرِئَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ ، رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ فَتَبَيَّنَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تُنْسَخْ قَبْلَ هَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تُؤُوِّلَ فِيهِ شَيْءٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ

حديث رقم: 197

وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى مَا قُلْنَا إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيَّ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ }} قَالَ : فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ مَاتَتْ أَوْ عَاشَتْ حَتَّى نَزَلَتْ فِي سُورَةِ النُّورِ {{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }} وَنَزَلَتْ سُورَةُ الْحُدُودِ فَكَانَ مَنْ عَمِلَ سُوءًا جُلِدَ وَأُرْسِلَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِنَفْيِ الزَّانِي فَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي الَّذِي اخْتَارَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ فَفِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ {{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ }} لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى مَجَازٍ وَلَا يُحْمَلُ الشَّيْءُ عَلَى مَجَازٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَالَّذِي عَارَضَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ الْعَرَبَ لَا تُوعَدُ اثْنَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُمَا شَخْصَانِ مُخْتَلِفَانُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاللَّذَانِ لِلرَّجُلَيْنِ الثَّيِّبَيْنِ وَالْبِكْرَيْنِ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَمُعَارَضَتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَكَذَا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَلْزَمُ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَحْمِلُ عَلَى اللَّفْظِ وَعَلَى الْمَعْنَىِ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }} وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ وَالْقَوْلُ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

حديث رقم: 198

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ : كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ }} وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ تُحْبَسُ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ بَعْدَ ذَلِكَ {{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }} فَإِنْ كَانَا مُحْصِنَيْنِ رُجِمَا فَهَذَا السَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لَهُمَا قَالَ وَقَوْلُهُ : {{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا }} كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَى أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ وَضَرْبِ النِّعَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ هَذَا {{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }} فَإِنْ كَانَا مُحْصِنَيْنِ رُجِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَذَا نَصُّ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ }} عَامٌّ لِكُلِّ مَنْ زَنَى مِنَ النِّسَاءِ وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى {{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ }} عَامٌّ لِكُلِّ مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَنَسَخَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ الْآيَتَيْنِ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَمَرَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِعْمَالِ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ الْبِكْرَيْنِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ هَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا اخْتِلَافَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ جَلَدَ شَرَاحَةَ مِائَةً وَرَجَمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }} فَثَبَتَ الْجَلْدُ بِالْقُرْآنِ وَالرَّجْمُ بِالسُّنَّةِ وَمَعَ هَذَا فَقَوْلُ الرَّسُولِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بَلْ عَلَى الثَّيِّبِ الرَّجْمُ بِلَا جَلْدٍ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ ، وَمَالِكٍ والثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ فَمِنْهُمْ مَنِ احْتَجَّ بِأَنَّ الْجَلْدَ مَنْسُوخٌ عَنِ الْمُحْصَنِ بِالرَّجْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ آيَةُ الْجَلْدِ مَخْصُوصَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ حَدِيثُ عُبَادَةَ مَنْسُوخٌ مِنْهُ الْجَلْدُ الَّذِي عَلَى الثَّيِّبِ وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ سَنَذْكُرُ مِنْهَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ

حديث رقم: 199

فَمِنْهَا مَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

حديث رقم: 200

وَقُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ قَالَ : مَا بَلَغَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ بَنِي فُلَانٍ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالُوا فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ذِكْرُ الْجَلْدِ مَعَ الرَّجْمِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَارْجُمْهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ فَدَلَّ هَذَا عَلَى نَسْخِهِ وَقَالَ الْمُخَالِفُ لَهُمْ : لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْلِدْ وَقَدْ ثَبَتَ الْجَلْدُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ لِشُهْرَتِهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِ هَذَا فَقَالُوا قَدْ يَحْفَظُ الْبَعْضُ مَا لَا يَحْفَظُ الْكَلُّ وَقَدْ يُرْوَى بَعْضُ الْحَدِيثِ وَيُحْذَفُ بَعْضُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ أَحْكَامِ الزِّنَا فَقَالَ قَوْمٌ فِي الْبِكْرِ يُجْلَدُ وَيَنْفَى وَقَالَ قَوْمٌ يُجْلَدُ وَلَا يُنْفَى وَقَالَ قَوْمٌ النَّفْيُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى فَمِمَّنْ قَالَ يُجْلَدُ وَيُنْفَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وسُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ بِتَرْكِ النَّفْيِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالنَّفْيِ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ بَدْءًا ثُمَّ كَثْرَةُ مَنْ قَالَ بِهِ وَجَلَالَتُهُمْ

حديث رقم: 201

كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ، قَالُوا : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ : صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ كَأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَمَّا مِائَةُ الشَّاةِ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَرَجَمَهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَثَبَتَ التَّغْرِيبُ بِلَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَنِ ادَّعَى نَسْخَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّوْقِيفِ بِذَلِكَ فَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُنْفَى بِالزِّنَا فَغَيْرُ لَازِمَةٍ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ أَمَتَهُ فِي الزِّنَا وَنَفَاهَا وَلَوْ وَجَبَ أَلَّا يَنْفِي الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لَمَا وَجَبَ ذَلِكَ فِي الْأَحْرَارِ ، وَكَانَ هَذَا مُخْرِجًا مِنَ الْحَدِيثِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي النِّسَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُزَنِيَّ قَدْ حَكَى أَنَّ الْأَوْلَى بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنْ تُنْفَى الْأَمَةُ نِصْفَ سَنَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَنْ قَالَ النَّفْيُ إِلَى الْإِمَامِ احْتَجَّ بِأَنَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَلَدَ وَغَرَّبَ وَلَيْسَ فِيهِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي الْآيَةِ السَّادِسَةِ مَوْضِعَانِ قَدْ أُدْخِلَا فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ

حديث رقم: 202

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ : كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

حديث رقم: 203

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ غَيْرَ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ فَاجْتَزَأْنَا بِهِمَا لِصِحَّتِهِمَا وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِمَا

حديث رقم: 204

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَتَحَيَّرَ فِي مَعْنَاهُ حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى مَا يَبْعُدُ أَوْ لَا يَجُوزُ فَقَالَ مَعْنَى بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ عَلَى الْمَجَازِ أَيْ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ أَخِيهَا فَقِيلَ لَهُمَا عَمَّتَانِ كَمَا قِيلَ سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ يَعْنُونَ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ مِثْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ قَالَ وَفِي الْأَوَّلِ حَذْفٌ أَيْ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ أَخِيهَا وَهَذَا مِنَ التَّعَسُّفِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُسْمَعُ بِمِثْلِهِ وَفِيهِ أَيْضًا مَعَ التَّعَسُّفِ أَنَّهُ يَكُونُ كَلَامًا مُكَرَّرًا لِغَيْرِ فَائِدَةٍ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَعْنَى نَهْيٌ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ أَخِيهَا وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ يَعْنِي بِهِ الْعَمَّةَ وَبِنْتَ أَخِيهَا صَارَ الْكَلَامُ مُكَرَّرًا بِغَيْرِ فَائِدَةٍ وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ : وَجَبَ أَنْ يَكُونَ وَبَيْنَ الْخَالَةِ وَلَيْسَ كَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَمَّةُ الْأُخْرَى وَالْأُخْرَى خَالَةُ الْأُخْرَى وَهَذَا يَخْرُجُ عَلَى مَعْنًى صَحِيحٍ يَكَوْنُ رَجُلٍ وَابْنِهِ تَزَوَّجَا امْرَأَةً وَابْنَتَهَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِنْتَ وَتَزَوَّجَ الِابْنُ الْأُمَّ فَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنَةٌ مِنْ هَاتَيْنِ الزَّوْجَتَيْنِ ، فَابْنَةُ الْأَبِ عَمَّةُ ابْنَةِ الِابْنِ وَابْنَةُ الِابْنِ خَالَةُ ابْنَةِ الْأَبِ وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ فَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَا امْرَأَتَينِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَالَةُ صَاحِبَتِهَا وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَتَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَتَهُ فَوُلِدَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنَةٌ فَابْنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالَةُ الْأُخْرَى وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ فَيُوجِبُ أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَمَّةُ الْأُخْرَى وَذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ أُمَّ رَجُلٍ وَيَتَزَوَّجُ الْآخَرُ أُمَّ الْآخَرِ فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنَةٌ فَابْنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّةُ الْأُخْرَى فَهَذَا مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ : {{ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ }} فَقِيلَ الْحِكْمَةُ السُّنَّةُ ثُمَّ قَاسَ الْفُقَهَاءُ عَلَى هَذَا فَقَالُوا : كُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْآيَةِ

حديث رقم: 205

مَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ اجْتَزَأْنَا بِهَذَا مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا تَحْرِيمُ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَطْ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الرَّضَاعِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ فَمِمَّنْ قَالَ هَذَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا عَائِشَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ عَنْهُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِيَسِيرٍ نَحْوَ الشَّهْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَالَ زُفَرُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِسِنَةٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى الرَّضَاعُ لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ بِمَعْنًى وَاحِدٌ فَمِمَّنْ صَحَّ هَذَا عَنْهُ عَائِشَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَقَالَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ يُفْتِي بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تُرِيدُ الْحَجَّ وَلَيْسَ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ امْضِي إِلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ فَتُرْضِعَكَ فَيَكُونُ زَوْجُهَا أَبَاكِ فَتَحُجِّي مَعَهُ وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ

حديث رقم: 206

قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ عَلَيَّ إِذَا دَخَلَ سَالِمٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَأَرْضِعِيهِ قَالَتْ : كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟ قَالَ : أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ ؟ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ الرَّضَاعُ فِي الْحَوْلَيْنِ لَا غَيْرُ بِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }} فَعَارَضَهُمُ الْآخَرُونَ فَقَالُوا : لَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى نَفْيُ مَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ أَيْضًا بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ إِنَّمَا فِيهِ إِزَالَةُ كَرَاهَةٍ فَعَارَضَهُمُ الْآخَرُونَ فَقَالُوا : لَمْ تَزَلْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُومُ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ مَعْرُوفًا ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ : هَذَا الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ : وَهُوَ مَنْسُوخٌ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ مَسْرُوقًا رَوَى عَنْ عَائِشَةَ : كُنَّ عَشْرَ رَضَعَاتٍ نَزَلْنَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ثُمَّ نُسِخْنَ وَرَوَى أَيْضًا ، مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ مَعْنَى هَذَا إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ لِلصَّبِيِّ الَّذِي إِذَا جَاعَ أَشْبَعَهُ اللَّبَنُ وَنَفَعَهُ مِنَ الْجُوعِ فَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلَا رَضَاعَةَ لَهُ

حديث رقم: 207

قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ ، رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : {{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }} فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ مَنْ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَوْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَتَوْقِيفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَوْلُهُ لَهُ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ وَلَا اخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ بِرِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَوْمٌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً هُوَ النِّكَاحُ بِعَيْنِهِ وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ الْمُتْعَةَ قَطُّ فِي كِتَابِهِ فَمِمَّنْ قَالَ هَذَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَسَنُ ، وَمُجَاهِدٌ

حديث رقم: 208

كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، {{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }} قَالَ : النِّكَاحُ

حديث رقم: 209

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، {{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }} قَالَ : النِّكَاحُ وَكَذَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَسَنَذْكُرُهُ بِإِسْنَادِهِ وَشَرْحِهِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ حَلَالًا ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ وعُرْوَةَ

حديث رقم: 210

كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }} قَالَ : نَسَخَتْهَا {{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }} يَقُولُ : الطَّلَاقُ لِلطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ

حديث رقم: 211

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ يوسُفَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : نَسَخَتِ الْمُتْعَةُ آيَةَ الْمِيرَاثِ يَعْنِي وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا مِيرَاثَ فِيهَا فَلِهَذَا قَالَ بِالنَّسْخِ وَإِنَّمَا الْمُتْعَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : أَتَزَوَّجُكِ يَوْمًا أوْ مَا أَشْبَهَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَنَا وَلَا طَلَاقَ وَلَا شَاهِدَ يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً إِلَّا غَيَّبْتُهُ تَحْتَ الْحِجَارَةِ

حديث رقم: 212

قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُذَاكِرُنِي : يَقُولُونَ بِالْمُتْعَةِ هَؤُلَاءِ فَهَلْ رَأَيْتَ نِكَاحًا لَا طَلَاقَ فِيهِ وَلَا عِدَّةَ لَهُ وَلَا مِيرَاثَ فِيهِ ؟ قَالَ : وَقَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، كَيْفَ يَجْتَرِئُونَ عَلَى الْفُتْيَا بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ : {{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }} قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا قَوْلٌ بَيِّنٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تُطَلَّقُ وَلَا تَعْتَدُّ وَلَا تَرِثُ فَلَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ النَّاسِخُ لِلْمُتْعَةِ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

حديث رقم: 213

كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَاهُ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فَاجْتَزَأْنَا بِهَذَا لِصِحَّتِهِ وَلِجَلَالَةِ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ وَلَأَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا خَاطَبَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا لَمْ يُحَاجِجْهُ فَصَارَ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ إِجْمَاعًا لِأَنَّ الَّذِينَ يُحِلُّونَهَا اعْتِمَادُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ قَوْمٌ نُسِخَتِ الْمُتْعَةُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ جَمِيعًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَقَدْ رَوَى ، الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنْ ، أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَدْ صَحَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ التَّحْرِيمُ وَلَمْ يَصِحَّ التَّحْلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ النِّكَاحُ عَلَى أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ قَدْ رَوَى عَنْ ، أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَهُمْ اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ قَالَ : وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزَوُّجُ

حديث رقم: 214

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَقَوْلُهُ {{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }} يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَنَكَحَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ وَالِاسْتِمْتَاعُ النِّكَاحُ قَالَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ : {{ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }} فَبَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ هُوَ النِّكَاحُ بِأَحْسَنِ بَيَانٍ ، فَالتَّقْدِيرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِمَّنْ قَدْ تَزَوَّجْتُمُوهُ بِالنِّكَاحِ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَأَعْطُوهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا إِلَّا أَنْ تَهَبَهُ أَوْ تَهَبَ مِنْهُ وَقِيلَ التَّقْدِيرُ فَمَنِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ، وَمَا بِمَعْنَى مَنْ وَقِيلَ التَّقْدِيرُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ دُخُولٍ بِالْمَرْأَةِ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا أَوِ النِّصْفُ إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَمَّا قَوْلُهُ {{ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ }} فَتَأَوَّلَهُ قَوْمٌ مِنَ الْجُهَّالِ الْمُجْتَرِئِينَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ زَادَتْهُ وَزَادَهَا ، وَهَذَا الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَمِنْ أَصَحِّ مَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَمَا انْقَطَعَ بَيْنَهُمَا مِنَ الصَّدَاقِ أَنْ تَهَبَهُ لَهُ أَوْ تَنْقُصُهُ مِنْهُ أَوْ يَزِيدُهَا فِيهِ ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْآيَةِ السَّابِعَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ نَاسِخَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرَ نَاسِخَةٍ وَلَا مَنْسُوخَةٍ

حديث رقم: 215

مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }} قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوَرِّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَهُمْ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ }} قَالَ : نَسَخَتْهَا {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }} قَالَ مِنَ النَّصْرِ وَالنُّصْحِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوصِي لَهُ وَهُوَ لَا يَرِثُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَحُمِلَ هَذَا الْحَدِيثُ وَأُدْخِلَ فِي الْمُسْنَدِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدِي كَذَلِكَ وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ }} نَاسِخًا لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَأَنْ يَكُونَ {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ }} غَيْرَ نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ وَلَكِنْ فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَسَنُبَيِّنُ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ آخِرِ هَذَا الْبَابِ وَلَكِنْ مِمَّنْ قَالَ : الْآيَةُ نَاسِخَةٌ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

حديث رقم: 216

كَمَا حَدَّثَنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ ، سَمِعَ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ }} قَالَ : الْحُلَفَاءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالَّذِينَ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }} فَنَزَعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِيرَاثَهُمْ وَأَثْبَتَ لَهُمُ الْوَصِيَّةَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانُوا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى أُزِيلَ ذَلِكَ وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ

حديث رقم: 217

كَمَا قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }} قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَهُ الْآخَرُ فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ يَقُولُ تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ وَتَعْقِلُ عَنِّي وَأَعْقِلُ عَنْكَ فَنَسَخَهَا {{ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ }} وَقَالَ الضَّحَّاكُ : كَانُوا يَتَحَالَفُونَ وَيَتَعَاقَدُونَ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْوِرَاثَةِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ ابْنِهِ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِالْمَوَارِيثِ وَمَثَلُ هَذَا أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَشْرُوحًا

حديث رقم: 218

كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }} كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَرِثَهُ الْآخَرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا }} قَالَ يَقُولُ : يُوصِي لَهُ وَصِيَّةً فَهِيَ جَائِزَةٌ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ مُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

حديث رقم: 219

كَمَا قُرِئَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْجَوْزِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ {{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }} قَالَ : مِنَ الْعَقْلِ وَالْمَشُورَةِ وَالرِّفْدِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ {{ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ }} مِنَ الْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِي الْآيَةِ إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ لِعِلَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُحْمَلُ النَّسْخُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ الْمَعْنَى إِلَّا بِهِ وَمَا كَانَ مُنَافِيًا فَأَمَّا مَا صَحَّ مَعْنَاهُ وَهُوَ مَتْلُوٌّ فَبَعِيدٌ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْعِلَّةُ الْأُخْرَى الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّحِيحُ الْإِسْنَادِ

حديث رقم: 220

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ : كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً فَتَبَيَّنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْحِلْفَ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَتَبَيَّنَ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَقَوْلِ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فِي النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْعَوْنِ وَالرِّفْدِ وَيَكُونُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْهَا يَعْنِي {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ }} لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالتَّبَنِّي وَتَوَارَثُوا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ نَسَخَ هَذَا كُلَّهُ فَرَائِضُ اللَّهِ بِالْمَوَارِيثِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي الْآيَةِ الثَّامِنَةِ

حديث رقم: 221

فَمِنْ ذَلِكَ مَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ {{ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى }} قَالَ : نَسَخَتْهَا {{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ }} الْآيَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَيَكُونُ عَلَى هَذَا قَدْ نُسِخَتِ الْآيَةُ عَلَى الْحَقِيقَةِ يَكُونُونَ أُمِرُوا بِأَلَّا يُصَلُّوا إِذَا سَكِرُوا ثُمَّ أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مَا يَقْرَءُونَ وَمَا يَفْعَلُونَ فَعَلَيْهِمِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ كَانُوا يَعْقِلُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا وَهَذَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ ، فَأَمَّا بَعْدَ التَّحْرِيمِ فَيَنْبَغِي أَلَّا يَفْعَلُوا ذَلِكَ أَعْنِي مِنَ الشُّرْبِ فَإِنْ فَعَلُوا فَقَدْ أَسَاءُوا وَالْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ وَاحِدٌ إِلَّا الزِّيَادَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنَ الْمُسْكِرِ لِأَنَّهُ لَمَّا حُرِّمَ صَارَ نَجِسًا فَهَذَا قَوْلٌ

حديث رقم: 222

وَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، {{ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى }} قَالَ : فِي الْمَسَاجِدِ وَتَقْدِيرُ هَذَا فِي الْعَرَبِيَّةِ لَا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ مِثْلَ {{ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ }}

حديث رقم: 223

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، {{ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى }} قَالَ : فَكَانُوا يَجْتَنِبُونَ السُّكْرَ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ نُسِخَتْ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نُسِخَتْ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ الضَّحَّاكُ قَالَ : {{ وَأَنْتُمْ سُكَارَى }} مِنَ النَّوْمِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِتَوَاتُرِ الْآثَارِ بِصِحَّتِهِ

حديث رقم: 224

كَمَا قُرِئَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْجَوْزِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَانَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَصَلَى بِنَا الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ {{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }} فَلَبِسَ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ }} قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا لَيْسَ مِنَ النَّوْمِ فِي شَيْءٍ مَعَ التَّوْقِيفِ فِي نُزُولِ الْآيَةِ وَقَدْ عَارَضَ مُعَارِضٌ فَقَالَ : كَيْفَ يَتَعَبَّدُ السَّكْرَانُ بِأَلَّا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ وَهَذَا لَا يَلْزَمُ ، وَفِيهِ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَعَبَّدَ أَلَّا يُسْكِرَ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَالْجَوَابُ الْآخَرُ وَهُوَ أَصَحُّهُمَا أَنَّ السَّكْرَانَ هَاهُنَا هُوَ الَّذِي لَمْ يَزُلْ فَهْمُهُ ، وَإِنَّمَا خُدِّرَ جِسْمُهُ مِنَ الشُّرْبِ وَفَهْمُهُ قَائِمٌ فَهُوَ مَأْمُورٌ مَنْهِيٌّ فَأَمَّا مَنْ لَا يَفْهَمُ فَقَدْ خَرَجَ إِلَى الْخَبْلِ وَحَالِ الْمَجَانِينَ فَهَذَا لَمْ يَزَلْ مَكْرُوهًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ زَادَهُ الْإِسْلَامُ تَوْكِيدًا كَمَا رُوِيَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَكِرْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَغَيَّبْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فَالْإِسْلَامُ حَجَزَكَ فَمَا بَالُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أَكُونَ لُعْبَةً لِأَهْلِي فَيَكُونُ الْمَنْسُوخُ مِنَ الْآيَةِ التَّحْرِيمَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَالْبَيِّنُ فِي الْآيَةِ التَّاسِعَةِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ

حديث رقم: 225

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {{ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ }} الْآيَةَ قَالَ : نَسَخَتْهَا بَرَاءَةٌ {{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }}

حديث رقم: 226

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، {{ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ }} قَالَ : ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فَنَبَذَ إِلَى كُلِّ ذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَنْ نُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ : {{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }}

حديث رقم: 227

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، {{ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ }} قَالَ : نَسَخَتْهَا بَرَاءَةٌ {{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }} قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ نَسَخَهَا الْجِهَادُ وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ مَعْنَى {{ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ }} أَي يَتَّصِلُونَ أَيْ يَنْتَمُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَيْ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ الْأَعْشَى : إِذَا اتَّصَلَتْ قَالَتْ أَبَكْرَ بْنَ وَائِلٍ

حديث رقم: 228

كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِدٌ ، وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ، خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ ، أَبِيهِ ، زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ {{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ }} عَجِبْنَا لِلِينِهَا فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ {{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا }} حَتَّى فَرَغَ

حديث رقم: 229

وقُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ {{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ }} فَقَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ {{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ }}

حديث رقم: 230

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فَقَالَ : وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا يَقُولُ أَيْ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ مَا نَسَخَهَا

حديث رقم: 231

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

حديث رقم: 232

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ صَاحِبَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذِهِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ يَحْتَجُّ بِهَا أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ مَعَ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَائِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ لَهُ تَوْبَةً قَولُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ

حديث رقم: 233

كَمَا قُرِئَ عَلَى بَكْرِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَو سَالِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ؟ قَالَ : أَأَنْتَ قَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ يَتُبْ عَلَيْكَ

حديث رقم: 234

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا النَّارَ قَالَ : فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ أَهَكَذَا كُنْتَ تُفْتِينَا كُنْتَ تُفْتِينَا أَنَّ لِمَنْ قَتَلَ تَوْبَةً مَقْبُولَةً قَالَ : إِنِّي لَأَحْسِبُهُ رَجُلًا مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا قَالَ فَبَعَثُوا فِي أَثَرِهِ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ حُجَجُهُمْ ظَاهِرَةٌ مِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ : {{ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ }} {{ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ }} وَقَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الْأَخْبَارَ لَا يَقَعُ فِيهَا نَسْخٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ، ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَيْضًا فَرُوِيَ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ يَعْنِي الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَعَنْهُ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النِّسَاءِ فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : مَعْنَى نَسَخَتْهَا نَزَلَتْ بِنُسْخَتِهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ كَمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدٍ أَنَّ الَّتِيَ فِي الْفُرْقَانِ نَزَلَتْ بَعْدَهَا أَوْ يَكُونُ هَذَا وَتَكُونُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ نَزَلَتْ بَعْدَهَا أَوْ تَكُونَا نَزَلَتَا مَعًا وَلَيْسَ ثَمَّ قِسْمٌ رَابِعٌ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ فَهِيَ مُبَيِّنَةٌ عَلَيْهَا كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ {{ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ }} مَبْنِيٌّ عَلَى : {{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ }} وَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ فَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لَهَا فَإِنْ كَانَتَا نَزَلَتَا مَعًا فَإِحْدَاهُمَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْأُخْرَى وَهَذَا بَابٌ مِنَ النَّظَرِ إِذَا تَدَبَّرْتَهُ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا مَدْفَعَ لَهُ مَعَ مَا يُقَوِّي ذَلِكَ مِنَ الْمُحْكَمِ الَّذِي لَا يُنَازَعُ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ {{ وَإِنِّي لِغِفَارَ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ }} وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ فَعَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ أَيْضًا يَقُولُ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذَا إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ مَعْنَى هَذَا وَأَمَّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مِجْلَزٍ إِنَّ الْمَعْنَى إِنْ جَازَاهُ فَالْغَلَطُ فِيهِ بَيِّنٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا }} وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَعْنَاهُ إِنْ جَازَاهُمْ وَهُوَ خَطَأٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ بَعْدَهُ {{ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ }} وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى جَازَاهُ وَأَمَّا الْقَوْلُ الْخَامِسُ إِنَّ الْمَعْنَى {{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا }} مُسْتَحِلًّا لِقَتْلِهِ فَغَلَطٌ لِأَنَّ مَنْ عَامٌّ لَا يُخَصُّ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ أَوْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُقَالُ إِنَّهُ قَوْلُ عِكْرِمَةَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذِهِ عَشْرُ آيَاتٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ ذَكَرَ آيَةً سِوَى هَذِهِ الْعَشَرِ وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }} قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِنَّمَا لَمْ أُفْرِدْ لَهَا بَابًا لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدِي أَنَّهَا نَاسِخَةٌ وَلَا مَنْسُوخَةٌ وَلَا ذَكَرَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَيْنِكَ فَنَذْكُرُ قَوْلَهُ وَلَيْسَ يَخْلُو أَمْرُهَا مِنْ إِحْدَى ثَلَاثِ جِهَاتٍ لَيْسَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسْخٌ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِيَ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ يَحْتَجُّ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَالَ : {{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }} قَالَ فَكَانَ فِي هَذَا مَنْعٌ مِنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الْخَوْفِ ثُمَّ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَصَرَ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ آمِنٌ مَا كَانَ النَّاسُ فِي السَّفَرِ ، فَجَعَلَ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَاسِخًا لِلْآيَةِ وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَنْعٌ لِلْقَصْرِ فِي الْأَمْنِ وَإِنَّمَا فِيهَا إِبَاحَةُ الْقَصْرِ فِي الْخَوْفِ فَقَطْ وَالْجِهَاتُ الَّتِي فِيهَا عَنِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُنَّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ حُدُودِهَا فِي حَالِ الْخَوْفِ وَذَلِكَ تَرْكُ إِقَامَةِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَأَدَاؤهَا كَيْفَ أَمْكَنَ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَمُسْتَدْبِرَهَا وَمَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي حَالِ الْحَرْبِ وَهِيَ حَالُ الْخَوْفِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : {{ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا }} وَهَكَذَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا قَوْلٌ وَهُوَ اخْتِيَارُ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ وَاسْتَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ بِأَنَّ بَعْدَهُ {{ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ }} فَإِقَامَتُهَا إِتْمَامُ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَسَائِرِ فَرَائِضِهَا وَتَرْكُ إِقَامَتِهَا فِي غَيْرِ الطُّمَأْنِينَةِ هُوَ تَرْكُ إِقَامَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَمِنَ الْجِهَاتِ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ قَالُوا : قَصْرُ صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ بِقَصْرٍ لِأَنَّ فَرْضَهَا رَكْعَتَانِ وَمِمَّنْ صَحَّ عَنْهُ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيٍنِ ثُمَّ أَتَمَّتْ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَأَقَرَّتْ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِحَالِهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَمِمَّنْ قَالَ صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ حُذَيْفَةُ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

حديث رقم: 235

كَمَا قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَلِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي الْآيَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ مَقْصُورَةً مِنْ أَرْبَعٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَصَلَاةُ السَّفَرِ فِي الْأَمْنِ رَكْعَتَانِ مَقْصُورَةً فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا بِالْقُرْآنِ وَلَا بِنَسْخٍ لِلْقُرْآنِ

حديث رقم: 236

وَيَدُلُّكَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مَا قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }} ، فَقَدْ زَالَ الْخَوْفُ فَمَا بَالُ الْقَصْرِ ؟ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نُسِخَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا نَسَبُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الرُّخْصَةِ فَصَحَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ قَصْرُ صَلَاةِ السَّفَرِ بِالسُّنَّةِ وَقَصْرُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِالْقُرْآنِ ، وَلَا يُقَالُ مَنْسُوخٌ لِمَا ثَبَتَ فِي التَّنْزِيلِ وَصَحَّ فِيهِ التَّأْوِيلُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ أَوْ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ