• 128
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ : كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً فَتَبَيَّنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْحِلْفَ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَتَبَيَّنَ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَقَوْلِ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فِي النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْعَوْنِ وَالرِّفْدِ وَيَكُونُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْهَا يَعْنِي {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ }} لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالتَّبَنِّي وَتَوَارَثُوا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ نَسَخَ هَذَا كُلَّهُ فَرَائِضُ اللَّهِ بِالْمَوَارِيثِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي الْآيَةِ الثَّامِنَةِ

    حلف: الحِلْف : في الأصل المُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغاراتِ فذلك الذي ورد النَّهْي عنه في الإسلام
    " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات