عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ غَيْرَ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ فَاجْتَزَأْنَا بِهِمَا لِصِحَّتِهِمَا وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِمَا