عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ مِنْ أَصْلِهِ ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو هَاشِمٍ ، ثنا مُحَرَّرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَوَادَةَ ، أنبأ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا تَابَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ