• 2848
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "

    أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

    لا توجد بيانات
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ
    حديث رقم: 4836 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها
    حديث رقم: 14369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14833 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4188 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5281 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5282 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5283 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 12766 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
    حديث رقم: 13049 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13050 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 1887 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَمَا رَوَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 261 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ التَّيْمِيِّ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، وَرَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 1846 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    لا توجد بيانات

    أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ‏.‏

    It was narrated that Jabir said:'The Messenger of Allah forbade taking a woman as a co-wife to her paternal aunt or maternal aunt

    Telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Al Hasan], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] dari [Ibnu Juraij] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seorang wanita dinikahi sebagai madu bagi saudara wanita ayahnya atau sebagai madu bagi saudara wanita ibunya

    جابر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کی موجودگی میں شادی کی جائے۔

    ইবরাহীম ইবন হাসান (রহঃ) ... জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন নারীকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে বিবাহ করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت