عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُذَاكِرُنِي : " يَقُولُونَ بِالْمُتْعَةِ هَؤُلَاءِ فَهَلْ رَأَيْتَ نِكَاحًا لَا طَلَاقَ فِيهِ وَلَا عِدَّةَ لَهُ وَلَا مِيرَاثَ فِيهِ ؟ " قَالَ : وَقَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، " كَيْفَ يَجْتَرِئُونَ عَلَى الْفُتْيَا بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ : {{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }} "
قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُذَاكِرُنِي : يَقُولُونَ بِالْمُتْعَةِ هَؤُلَاءِ فَهَلْ رَأَيْتَ نِكَاحًا لَا طَلَاقَ فِيهِ وَلَا عِدَّةَ لَهُ وَلَا مِيرَاثَ فِيهِ ؟ قَالَ : وَقَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، كَيْفَ يَجْتَرِئُونَ عَلَى الْفُتْيَا بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ : {{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }} قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا قَوْلٌ بَيِّنٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تُطَلَّقُ وَلَا تَعْتَدُّ وَلَا تَرِثُ فَلَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ النَّاسِخُ لِلْمُتْعَةِ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ