أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ }} قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ الْقِتَالَ فِي آيٍ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }} وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ }} وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَاعْفُ عَنْهُمْ }} وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ }} ، قَالَ : نَسَخَ هَذَا كُلَّهُ قَوْلُهُ : {{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }} ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ وَهُمْ صَاغِرُونَ }} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ نَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجِهَادِ وَحَضَّهُمْ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ مِنَ الْإِذْنِ حَتَّى عَاتَبَ أَهْلَ التَّخَلُّفِ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ تَخَلُّفُهُمْ بِاسْتِئْذَانٍ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }} قَالَ : هَذَا تَعْيِيرٌ لِلْمُنَافِقِينَ حِينَ اسْتَأْذَنُوهُ فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَعَذَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : {{ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ }}
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }} قَالَ : نَسَخَتْهَا {{ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ }} الْآيَةَ قَالَ : فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى النَّظَرَيْنِ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ وَكَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِهَادَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مُجَاهَدَةَ عَشَرَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى التَّخَفُّفِ عَنْهُمْ وَوَصَفَهُمْ بِالضَّعْفِ نَسَخَ ذَلِكَ بِأَنْ أَلْزَمَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ لِقَاءَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ بِأَقَلَّ مِنْهُ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ }} الْآيَةَ قَالَ : فَنَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ مَعَ الصَّابِرِينَ }}
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّجُلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتِلَ عَشْرَةً مِنَ الْكُفَّارِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَرَحِمَهُمْ ، فَقَالَ : إِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الْآيَةَ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَإِنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ ، ثُمَّ زَادَ اللَّهُ الْجِهَادَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ تَغْلِيظًا وَتَوْكِيدًا بِأَنْ قَطَعَ الْمُوَادَعَاتِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَنْ عَاهَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَهُمْ فِي بَرَاءَةَ بِالْحَرْبِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي وَقَّتَهَا لَهُمْ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ }} قَالَ : نَسَخَتْهَا {{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ وَهُمْ صَاغِرُونَ }}
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ }} قَالَ : حَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَسِيحُونَ فِيهَا حَيْثُ شَاءُوا ، وَأَجَّلَ مَنْ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ انْسِلَاخَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وَقَالَ : {{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ }} ، قَالَ : وَأَمَرَهُ إِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ أَنْ يَضَعَ السَّيْفَ ، فِيمَنْ عَاهَدَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَنَقَضَ مَا سَمَّى لَهُمْ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ، فَأَذْهَبَ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ : {{ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }} يَعْنِي : أَهْلَ مَكَّةَ ، {{ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }}
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا فَطَافَا فِي النَّاسِ بِذِي الْمَجَازِ وَأَمْكِنَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَتَبَايَعُونَ فِيهَا كُلِّهَا وَالْمَوْسِمِ كُلِّهِ ، فَآذَنُوا أَصْحَابَ الْعَهْدِ أَنْ يَأْمَنُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الْمُنْسَلِخَاتُ الْمُتَوَالِيَاتُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى عَشْرٍ يَخْلُوُنَّ مِنْ رَبِيعٍ الْآخَرِ ، ثُمَّ لَا عَهْدَ لَهُمْ قَالَ : وَهِيَ الْحُرُمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ أُمِّنُوا فِيهَا حَتَّى يَسِيحُونَهَا ، وَآذَنَ اللَّهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ بِالْقِتَالِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ : أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدٌ : ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، نَحْوَ ذَلِكَ وَزَادَ فِيهِ : وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {{ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا }} ، وَفِي قَوْلِهِ : {{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ }} قَالَ : ثُمَّ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ : {{ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَكَانَتْ بَرَاءَةُ هِيَ النَّاسِخَةَ لِلْهُدْنَةِ وَالْقَاطِعَةَ لِلْعُهُودِ وَالْمُشَخِّصَةَ النَّاسَ لِلْجِهَادٍ ، بِذَلِكَ وَصَفَتْهَا الْعُلَمَاءُ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّ يُجَاعِلَ ، فِي بَعْثٍ خَرَجَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ يَتَجَهَّزُ ، فَقُلْتُ : أَلَمْ تَكُنْ أَرَدْتَ أَنْ تُجَاعِلَ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَاءَةُ فَسَمِعْتُهَا تَحُثُّ عَلَى الْجِهَادِ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ , وَأَبُو الْيَمَانِ ، كِلَاهُمَا ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَوِ ابْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ ، أَنَّهُ وَافَى الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ بِحِمْصَ عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِفَةِ وَقَدْ فَضُلُ عَنْهُ عِظَمًا قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْأَسْوَدِ قَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْكَ أَوْ قَالَ : قَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ ، يَعْنِي : فِي الْقُعُودِ عَنِ الْغَزْوِ ، فَقَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ بَرَاءَةُ {{ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا }}
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزَاةٍ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا ، فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْجَيْشِ رَجُلٌ شَابٌّ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَمَا عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيَّ ، وَكَانَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا }} ، فَلَا أَجِدُنِي إِلَّا خَفِيفًا أَوْ ثَقِيلًا
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ، قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : {{ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا }} ، فَقَالَ : هَا أَرَى اللَّهَ ، أَلَا يَسْتَنْفِرُنَا إِلَّا شَبَابًا وَشُيُوخًا ، جِهِزُّونِي فَجَهَّزُوهُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ قَالَ : فَمَا وَجَدْنَا لَهُ جَزِيرَةً نَدْفِنُهُ أَوْ قَالَ : يَدْفِنُوهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَابِعَةٍ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : قَالُوا : فِينَا الثَّقِيلُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالضَّعِيفُ وَالْمُتَيَسَّرُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا }}
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : {{ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا }} قَالَ الشَّابُّ وَالشَّيْخُ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا قَالَ : مَشَاغِيلُ وَغَيْرُ مَشَاغِيلَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ نَزَلَ مَعَ بَرَاءَةَ آيٌ كَثِيرٌ كُلُّهَا تَحُضُّ عَلَى الْجِهَادِ وَتُوجِبُهُ عَلَى النَّاسِ ، مِنْهَا قَوْلُهُ : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ }} وَقَوْلُهُ : {{ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ }} ، وَقَوْلُهُ : {{ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ }} فِي آيَاتٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا ، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِبَيَانِ ذَلِكَ وَتَصْدِيقِهِ فِي آثَارٍ مُتَتَابِعَةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَوْلُهُ : الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَرُدُّهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَقَوْلُهُ : حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُ عِصَابَةٍ مِنْ أُمَّتِي الدَّجَّالَ وَقَوْلُهُ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا تَأْوِيلُهُ عِنْدَنَا : خَيْلُ الْغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحَاطَ بِهِ ، ثُمَّ تَكَلَّمَتِ الْعُلَمَاءُ بَعْدُ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيجِ الرَّقِّيِّ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ حَيْثُ يَسْمَعُ كَلَامَهُ ، فَقَالَ : الْفَرَائِضُ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : فَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ غَضِبَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : الْفَرَائِضُ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَتَرَكَ الْجِهَادَ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ : أَلَا تَغْزُو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبٌ الْغَزْوُ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا عَلِمْنَاهُ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : كَانَ مَكْحُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَانٍ : أَنَّ الْغَزْوَ وَاجِبٌ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ شِئْتُمْ زِدْتُكُمْ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى النَّاسِ غَزَوْا أَوْ قَعَدُوا ، فَمَنْ قَعَدَ فَهُوَ عُدَّةٌ إِنِ اسْتُعِينَ بِهِ أَعَانَ ، وَإِنِ اسْتُنْفِرَ نَفَرَ ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ قَعَدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَحْسَبُ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ , وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَكِنْ لَا يَسَعُ النَّاسَ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِهِ وَيُجْزِئُ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ لَازِمٌ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقْضِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا وَسِعَهُمْ هَذَا لِلْآيَةِ الْأُخْرَى ، قَوْلُهُ : {{ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً }} ، فَإِنَّهَا فِيمَا يُقَالُ : نَاسِخَةٌ لِفَرْضِ الْجِهَادِ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا }} وَفِي قَوْلِهِ : {{ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا }} قَالَ : نَسَخَتْهَا : {{ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً }} الْآيَةَ ، قَالَ : تَنْفِرُ طَائِفَةٌ وَتَمْكُثُ طَائِفَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : فَالْمَاكِثُونَ هُمُ الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيُنْذِرُونَ إِخْوَانَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ بِمَا نَزَلَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَحُدُودِهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : يَعْنِي السَّرَايَا كَانَتْ تَرْجِعُ وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَهُمْ قُرْآنٌ تَعَلَّمَهُ الْقَاعِدُونَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَتَمْكُثُ السَّرَايَا يَتَعَلَّمُونَ مَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُمْ ، وَتُبْعَثُ سَرَايَا أُخْرَى قَالَ : فَذَلِكَ قَوْلُهُ : {{ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ }} ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَلَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ الْجِهَادُ حَتْمًا وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَعَلَتْ لِلنَّاسِ الرُّخْصَةَ فِي قِيَامِ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ ، وَمَعَ هَذَا أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ نَظَائِرَ لِلْجِهَادِ ، مِنْهَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَحُضُورُ الْجَنَائِزِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، فَهَذِهِ كُلُّهَا لَازِمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُومُ بِذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ ، وَلَكِنَّ الْفَضِيلَةَ وَالتَّبْرِيزَ لِقَاضِيهَا دُونَ الْمَقْضِيِّ عَنْهُ ، فَكَذَلِكَ الْجِهَادُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَانَ اشْتَرَطَ فِيهِ شَرْطًا حِينَ أَمَرَ بِهِ ، فَجَعَلَهُ مَحْظُورًا فِي بَعْضِ الشُّهُورِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ }} ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ }} هُوَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْقِتَالَ فِيهِ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ كَبِيرٌ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِ تَحْرِيمِهَا وَإِبَاحَةِ الْقِتَالِ فِيهَا
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا لَهُمْ إِذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَغْزُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، ثُمَّ غَزْوُهُمْ بَعْدُ قَالَ : فَحَلَفَ لِي بِاللَّهِ مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَغْزُوا فِي الْحُرُمِ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُقَاتَلُوا وَمَا نُسِخَتْ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى وَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يَغْزُو
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ ، أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِالثُّغُورِ جَمِيعًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَرَوْنَ الْغَزْوَ مُبَاحًا فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا حَلَالِهَا وَحَرَامِهَا ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ أَرْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ وَلَا الْعِرَاقِ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ أَحْسَبُ قَوْلَ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَالْحُجَّةُ فِي إِبَاحَتِهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الثُّغُورِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ النَّاسِخَةُ عِنْدَهُمْ لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَهَذَا نَاسِخُ الْقِتَالِ وَمَنْسُوخُهُ