عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : " كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى النَّاسِ غَزَوْا أَوْ قَعَدُوا ، فَمَنْ قَعَدَ فَهُوَ عُدَّةٌ إِنِ اسْتُعِينَ بِهِ أَعَانَ ، وَإِنِ اسْتُنْفِرَ نَفَرَ ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ قَعَدَ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى النَّاسِ غَزَوْا أَوْ قَعَدُوا ، فَمَنْ قَعَدَ فَهُوَ عُدَّةٌ إِنِ اسْتُعِينَ بِهِ أَعَانَ ، وَإِنِ اسْتُنْفِرَ نَفَرَ ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ قَعَدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَحْسَبُ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ , وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَكِنْ لَا يَسَعُ النَّاسَ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِهِ وَيُجْزِئُ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ لَازِمٌ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقْضِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا وَسِعَهُمْ هَذَا لِلْآيَةِ الْأُخْرَى ، قَوْلُهُ : {{ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً }} ، فَإِنَّهَا فِيمَا يُقَالُ : نَاسِخَةٌ لِفَرْضِ الْجِهَادِ