عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سُئِلَ : " هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ ، أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِالثُّغُورِ جَمِيعًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَرَوْنَ الْغَزْوَ مُبَاحًا فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا حَلَالِهَا وَحَرَامِهَا ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ أَرْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ وَلَا الْعِرَاقِ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ أَحْسَبُ قَوْلَ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَالْحُجَّةُ فِي إِبَاحَتِهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الثُّغُورِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ النَّاسِخَةُ عِنْدَهُمْ لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَهَذَا نَاسِخُ الْقِتَالِ وَمَنْسُوخُهُ