حديث رقم: 3297

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَجَارَ رَجُلًا وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، فَقَالَ عَمْرٌو وَخَالِدٌ : لَا يُجِيرُ مَنْ أَجَارَ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : بَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ

حديث رقم: 3298

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ

حديث رقم: 3299

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ

حديث رقم: 3300

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى عَلِيٍّ أَنَا وَرَجُلٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا بِمَ يَعْهَدُهُ إِلَى أَحَدٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِي هَذَا ، قَالَ : فَأَخْرَجَ كِتَابًا ، فَإِذَا فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ : الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوِ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

حديث رقم: 3301

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ

حديث رقم: 3302

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عِنْدَنَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابٍ شَيْءٌ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ ، وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَالْعَدْلُ : هِيَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، وَالصَّرْفُ : صَلَاةُ التَّطَوُّعِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَيُقَالُ : الْعَدْلُ : الْفِدْيَةُ ، وَالصَّرْفُ : التَّوْبَةُ

حديث رقم: 3303

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلٌ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَاصَرْنَا حِصْنًا يُقَالُ لَهُ : صَهْرَتَاجُ ، فَحَاصَرْنَاهُمْ ، فَقُلْنَا : نَرُوحُ إِلَيْهِمْ ، فَكَتَبَ عَبْدٌ مِنِ الْمُسْلِمِينَ فِي سَهْمٍ فِي أَمَانِهِمْ ، فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجْنَا إِلَيْهِمْ فِي مَوَانِهِ إِلَيْنَا فَكَفَفْنَا عَنْهُمْ ، وَكَتَبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ فَوفَّيْنَا لَهُمْ وَمِمَّنْ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَشْرِطْ كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ أَوْ لَمْ يَكُنْ : الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَرَى أَنْ يُجَازَ جِوَارُهُ ، أَوْ رُدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : أَمَانُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ يُقَاتِلُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقَاتِلُ ، وَإِنَّمَا يَخْدِمُ مَوْلَاهُ ، فَأَمَّنَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَمَانًا لَهُمْ ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ ، وَيَعْقُوبَ ، ثُمَّ قَالَا : وَأَمَّا الْأَجِيرُ ، أَوِ الْوَكِيلُ ، أَوِ الْمُسْتَوْفِي إِذَا كَانُوا أَحْرَارًا ، فَأَمَانُهُمْ جَائِزٌ ، قَاتِلُوا ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّازِمُ إِذَا كَانَ يُجِيزُونَ أَمَانَ الْأَجِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَكَانَ فِي خِدْمَةِ صَاحِبِهِ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَمَانُ الْعَبْدِ يَلْزَمُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْعَبْدِ أَنْ يُقَاتِلَ ، فَالْأَجِيرُ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ ، لَمْ يَجُزْ أَمَانُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِظَاهِرِ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَوْلُهُ : يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ قَاتَلَ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَانَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، لَمْ يَذْكُرْ قَاتَلَ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَرْقٌ لَذَكَرَهُ ، وَهُمْ قَدْ يُجِيزُونَ أَمَانَ الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُقَاتِلْ ، وَأَمَانَ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ ، وَالْجَبَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَقَوْلُهُمْ : خَارِجٌ عَنْ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ ، مُخَالِفٌ لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث رقم: 3304

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلَى أَنَّهُ قَاتِلٌ مَنْ أَجَرْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ

حديث رقم: 3305

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا لِيَقْتُلَهُمَا ، وَقَالَ : لَمْ تُجِيرِينَ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، لَا تَقْتُلْهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي قَبْلَهُمَا ، فَخَرَجْتُ ، وَقُلْتُ : أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ ، وَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَقَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ ، وَأَجَرَنَا مَنْ أَجَرْتَ

حديث رقم: 3306

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، أُسِرَ بِطَرِيقِ الشَّامِ ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ : إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ

حديث رقم: 3307

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ تَقُولُ : تُجِيرُ عَلَيْهِمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ جَائِزٌ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ : وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ إِجَارَةُ أُمِّ هَانِئٍ ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا ذَلِكَ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، إِلَّا شَيْئًا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، لَا أَحْفَظُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ ، سُئِلَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنِ الْأَمَانِ إِلَى مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ، وَوَالِي الْجَيْشِ ، وَوَالِي السَّرِيَّةِ ، وَالْجَيْشِ ، قِيلَ : فَمَا جَاءَ أَنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَمَا جَاءَ مِنْ أَمْرِ أُمِّ هَانِئٍ ، وَمَنْ أَجَارَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّ الَّذِي جَاءَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ بَعْدَمَا بَاتَتْ وُجُوهُهُ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْلَى ، وَهُوَ الْمُصْلِحُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا أَمْرُ الْأَمَانِ ، فَهُوَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَهُوَ فِيمَا أَعْلَمُ مِنْ أَعْظَمِ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَتْرُكُ ظَاهِرَ الْأَخْبَارِ بِأَنْ يُكَرِّرَ لَعَلَّ فِي كَلَامِهِ ، وَقَلَّ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَحْتَمِلُ لَعَلَّ وَتَرْكُ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْعِلَلِ ، وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، دَلِيلٌ عَلَى إِغْفَالِ هَذَا الْقَائِلِ ، ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ خِلَافُ خَبَرِ أُمِّ هَانِئٍ ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخِلَافُ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَخِلَافُ مَا قَالَ أُسْتَاذُهُ مَالِكٌ ، وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ ، وَبِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى ، كَانَ يَجُوزُ

حديث رقم: 3308

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى مُشْرِكٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَتَلَهُ لَقَتَلْتُهُ بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : الْإِشَارَةُ بِالْأَمَانِ أَمَانٌ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ لَمْ أُؤَمِّنْهُمْ بِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا ، فَلَيْسُوا بِآمِنِينَ ، إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ لَهُمُ الْوَالِي أَمَانًا ، وَعَلَى الْوَالِي إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ ، أَوْ قَالَ : وَهُوَ حَيُّ لَمْ أُؤَمِّنْهُمْ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْإِشَارَةُ بِالْأَمَانِ إِذَا فُهِمَ عَنِ الْمُشِيرِ ، يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ ، اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَشَارَ إِلَى الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْقُعُودِ ، فَقَعَدُوا

حديث رقم: 3309

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَنَحْنُ مُحَاصِرُوا قَصْرٍ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْرًا ، فَلَا تَقُولُوا لَهُمُ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِنَا ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ ، وَلَكِنِ انْزِلُوا عَلَى حُكْمِهِمْ ، ثُمَّ احكُمُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، وَإِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : مَتْرَسْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَخَفْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَدْهَلْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ

حديث رقم: 3310

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ أَبُو مُوسَى تُسْتَرَ ، وَأَتَى بِالْهُرْمُزَانِ أَسِيرًا ، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَكَلَّمْ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ : بِلِسَانِ مَيِّتٍ أَتَكَلَّمُ أَمْ بِلِسَانِ حَيٍّ ؟ فَقَالَ : تَكَلَّمْ ، فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ كَفَانَا مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا ، وَبَيْنَكُمْ ، لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِنَا يَدَانِ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا لَكُمْ يَدَانِ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقَالَ : كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ قَدْ أَمَّنْتُهُ ، قَالَ : كَلَّا ، وَلَكِنَّكَ ارْتَشَيْتَ مِنْهُ ، وَفَعَلْتَ ، وَفَعَلْتَ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ أَسْتَحْيِيهِ بَعْدَ قَتْلِهِ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ ، وَمَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَقُولُ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : قَدْ قُلْتُ لَهُ تَكَلَّمْ ، فَلَا بَأْسَ ، فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْقَتْلَ ، وَأَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفٍ ، أَوْ أَلْفَيْنِ ، شَكَّ هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَذَكَرَ مَالِكٌ قِصَّةَ الْهُرْمُزَانِ مُخْتَصَرًا ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سُئِلَ أَظُنُّهُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْعِلْجَ ، فَيَقُولُ لَهُ : قُمْ ، أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : رَفَعَ عَنْهُ الْقَتْلَ ، أَوْ يُلْقَى فِي الْمُقْسِمِ ، قَالَ أَحْمَدُ : مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ، كَأَنَّهُ قَدْ أَمَّنَهُ لِهَذَا الْقَوْلِ ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ . وَقَالَ أَحْمَدُ : كُلُّ شَيْءٍ يَرَى الْعِلْجُ أَنَّهُ أَمَانٌ ، فَهُوَ أَمَانٌ . قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ : إِذَا قَالَ : قِفْ ، أَوْ قُمْ ، أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ ، وَنَحْوَ هَذَا بِلِسَانِهِ أَوْ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَوَقَفَ ، فَلَا قَتْلَ عَلَيْهِ ، وَيُبَاعُ إِلَّا أَنْ يِدَّعِيَ أَمَانًا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا رَجَعْتُ ، أَوْ وَقَفْتُ لِنِدَاكَ ، فَهُوَ آمِنٌ ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعِلْجٍ ، وَهُوَ فِي حِصْنِهِ : اخْرُجْ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لَا تَعْرِضْ لَهُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِبَعْضِ أَهْلِ الْحَرْبِ : أَنْتَ آمِنٌ ، أَوْ قَالَ : قَدْ أَمَّنْتُكَ ، أَوْ قَالَ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، أَوْ قَالَ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ : مَتْرَسْ ، أَوَ قَدْ أَمِنْتَ ، فَهُوَ آمِنٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

حديث رقم: 3311

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَصَابَ أَمِيرُ الْجَيْشِ ، وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ شَرَابًا فَسَكِرَ ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَا : لَا نَفْعَلُ ، نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ ، فَتَكُونَ جُرْأَةٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا وَضَعْفٌ بِنَا وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ بِأَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ : تُؤَخَّرُ إِقَامَتُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، وَقَالَ فِي الْأَسِيرِ يُصِيبُ حَدًّا ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ : يُقَامُ عَلَيْهِ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةُ عَدْلٍ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ غَزَا عَلَى جَيْشٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ مِصْرَ ، وَلَا شَامٍ ، وَلَا عِرَاقَ ، وَأَقَامَ الْحُدُودَ فِي الْقَذْفِ ، وَالْخَمْرِ ، وَيَكُفُّ عَنِ الْقَطْعِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ ، فَإِذَا فَصَلَ مِنَ الْحَرْبِ قَافِلًا قُطِعَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْلِمَ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، فَيَقْتُلُ هُنَاكَ مُسْلِمًا ، أَوْ يَزْنِي ، قَالَ : مَا أَعْلَمُ إِلَّا يُقَامُ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْجَيْشِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ بِلَادِهِمْ . قَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَرَى إِقَامَةَ ذَلِكَ أَحْسَنَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُقَامُ الْحُدُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ كَمَا تُقَامُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ ، وَحَدِّ الزَّانِي ، وَالْقَاذِفِ ، وَأَوْجَبَ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَمَا يُقِيمُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءً ، وَغَيْرُ جَائِزٍ الْمَنْعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِإِقَامَتِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ حُجَّةً خَصَّتْ بِذَلِكَ أَرْضًا دُونَ أَرْضٍ ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ مُرَادٌ ، لَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ، أَوْ عَلَى رَسُولِهِ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَيْشِ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، أَوْ شَرِبُوا الْخُمُورَ ، أَوْ زَنَوْا : يُقِيمُ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ أَمِيرُ الْجَيْشِ كَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الْحَقِّ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا فَرَّطَ فِيهِ الْوَالِي وَأَخَّرَهُ حَتَّى يَقْدَمُوا أَرْضَ الْإِسْلَامِ ، أَرَى أَنْ يُقَامَ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُسْتَأْمَنِينَ ، أَوْ أَسْرَى فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، أَوْ زَنَوْا بِغَيْرِ حَرْبِيَّةٍ ، فَالْحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنَّمَا أُسْقِطَ عَنْهُمْ لَوْ زَنَى أَحَدُهُمْ بِحَرْبِيَّةٍ إِذَا ادَّعَى الشُّبْهَةَ ، وَلَا يُسْقِطُ دَارُ الْحَرْبِ عَنْهُمْ فَرْضًا ، كَمَا لَا يُسْقِطُ صَوْمًا ، وَلَا صَلَاةً ، وَلَا زَكَاةً ، وَإِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ حَدًّا هُوَ مُحَاصِرٌ لِلْعَدُوِّ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَلْحَقَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَقَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ بِالْمَدِينَةِ وَالشِّرْكُ قَرِيبٌ مِنْهَا ، وَفِيهَا شِرْكٌ كَثِيرٌ مُوَادَعُونَ ، وَضَرَبَ الشَّارِبَ بِحُنَيْنٍ وَالشِّرْكُ قَرِيبٌ مِنْهُ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ، وَلَا سَمِعْتُ أَنَّهُ يَرُدُّ حَدًّا أَنْ يُقِيمَهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا إِذَا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ . وَقَالَ فِي الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَجْعَلُونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِيهِمْ إِذَا خُلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الدَّارُ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَالزِّنَا ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالْخَمْرُ ، وَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَدَارِ الْحَرْبِ ، وَيُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حُكْمَ اللَّهِ فِي كُلِّ دَارٍ وَمَكَانٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ ، لَا يَبْطُلُ حُكْمُ اللَّهِ إِلَّا بِكِتَابٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ، أَوْ إِجْمَاعٍ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَزَنَى هُنَاكَ وَخَرَجَ ، فَأَقَرَّ بِهِ : لَمْ يُحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ زَنَى حَيْثُ لَا تَجْرِي أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ دَخَلَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَزَنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ هُنَاكَ ، لَمْ أَحُدَّهُ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَسْكَرٍ فَهُوَ كَذَلِكَ ، لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ وَلَا الْقِصَاصَ إِلَّا أَمِيرُ مِصْرَ ، يُقِيمُ عَلَى أَهْلِهِ الْحُدُودَ ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُقِيمُ حَدًّا وَلَا قِصَاصًا . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَيَدْخُلُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَقْتُلُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ هَاهُنَا فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ خَطَأً ، فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَيَأْخُذُهَا الْإِمَامُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، إِذَا عَلِمَهُ مُسْلِمًا فَقَتَلَهُ عَمْدًا ، وَكَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ ، فَلَهُمُ الْقِصَاصُ ، وَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا الْقِصَاصَ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ يَدْخُلَانِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، قَالَ : عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : عَلَى الْقَاتِلِ الْقَوَدُ إِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ ، إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي أَسِيرَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ كَفَّارَةٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ كَفَّارَةٌ . وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ : عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الدِّيَةُ أَيْضًا . فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ الدِّيَةُ

حديث رقم: 3312

وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا الْمَجَازِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِي ، قَالَ : ابْتَاعَنِي رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ وَادِي الْقُرَى فَابْتَاعَنِي ، ثُمَّ خَرَجَ بِي ، حَتَّى قَدِمَ بِي ، وَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَأَكْبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقَبِّلُ الْخَاتَمَ مِنْ ظَهْرِهِ وَأَبْكِي ، فَقَالَ : تَحَوَّلْ ، قَالَ : فَحَوَّلَنِي فَأَجْلَسَنِي ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَدَّثْتُهُ مِنْ شَأْنِي ، قَالَ : ثُمَّ أَنِّي أَسْلَمْتُ فَشَغَلَنِي مَا كُنْتُ فِيهِ ، فَفَاتَنِي بَدْرٌ ، وَأُحُدٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَاتِبْ ، فَسَأَلْتُ صَاحِبِي الْكِتَابَةَ ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى كَاتَبَنِي عَلَى أَنْ أَجِيءَ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ نَخْلَةٍ ، وَعَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً مِنْ وَرِقٍ

حديث رقم: 3313

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرُ ، وَالْمِقْدَادُ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ ، فَخَرَجْنَا تُعَادِي بِنَا خَيْلُنَا ، فَإِذَا نَحْنُ بِظَعِينَةٍ ، فَقُلْنَا : أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ : مَا مَعِي كِتَابٌ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ ، يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا حَاطِبُ ؟ ، فَقَالَ : لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًّا فِي دِينِي ، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَضْرِبُ هَذَا الْمُنَافِقَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، وَنَزَلَتْ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ }} الْآيَةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ مَا وَصَفْتُ لَكَ طَرْحُ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الظُّنُونِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَاطِبٌ كَمَا قَالَ ، وَاحْتَمَلَ الْمَعْنَى الْأَصَحَّ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا احْتَمَلَ فِعْلَهُ ، وَحُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَلَيْهِ الْأَغْلَبَ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَتَى فِي مِثْلِ هَذَا أَعْظَمَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ هَذَا ، لِأَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَايِنٌ فِي عَظَمَتِهِ لِجَمِيعِ الْآدَمِيِّينَ بَعْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ مَنْ خَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عُزْلَتَهُمْ فَصَدَّقَهُ عَلَى مَا عَابَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ عَلَيْهِ الْأَغْلَبَ مِمَّا يَقَعُ فِي النُّفُوسِ ، فَيَكُونُ لِذَلِكَ مَقْبُولًا ، كَانَ مَنْ بَعْدَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ حَالِهِ وَأَوْلَى أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ مَا قِيلَ فِيهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنَ الرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ بِجَهَالَةٍ ، كَمَا كَانَ هَذَا مِنْ حَاطِبٍ بِجَهَالَةٍ ، وَكَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يُتَجَافَى عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذِي الْهَيْئَةِ كَانَ لِلْإِمَامِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، تَعْزِيرُهُ

حديث رقم: 3314

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكٌ , وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

حديث رقم: 3315

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْمُشْرِكُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَسُئِلَ مَالِكٌ : أَيُسَافَرُ الرَّجُلُ بِالْمُصْحَفِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَلَا ، وَأَمَّا فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ فَنَعْمَ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْزُوَ الرَّجُلُ مَعَهُ مُصْحَفٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَخَالَفَ النُّعْمَانُ الْخَبَرَ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ