• 226
  • قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى مُشْرِكٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَتَلَهُ لَقَتَلْتُهُ بِهِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى مُشْرِكٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَتَلَهُ لَقَتَلْتُهُ بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : الْإِشَارَةُ بِالْأَمَانِ أَمَانٌ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ لَمْ أُؤَمِّنْهُمْ بِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا ، فَلَيْسُوا بِآمِنِينَ ، إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ لَهُمُ الْوَالِي أَمَانًا ، وَعَلَى الْوَالِي إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ ، أَوْ قَالَ : وَهُوَ حَيُّ لَمْ أُؤَمِّنْهُمْ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْإِشَارَةُ بِالْأَمَانِ إِذَا فُهِمَ عَنِ الْمُشِيرِ ، يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ ، اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَشَارَ إِلَى الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْقُعُودِ ، فَقَعَدُوا