Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - الأوسط لابن المنذر حديث رقم: 3303
  • 943
  • وَكَتَبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : " أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ فَوفَّيْنَا لَهُمْ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلٌ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَاصَرْنَا حِصْنًا يُقَالُ لَهُ : صَهْرَتَاجُ ، فَحَاصَرْنَاهُمْ ، فَقُلْنَا : نَرُوحُ إِلَيْهِمْ ، فَكَتَبَ عَبْدٌ مِنِ الْمُسْلِمِينَ فِي سَهْمٍ فِي أَمَانِهِمْ ، فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجْنَا إِلَيْهِمْ فِي مَوَانِهِ إِلَيْنَا فَكَفَفْنَا عَنْهُمْ ، وَكَتَبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ فَوفَّيْنَا لَهُمْ وَمِمَّنْ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَشْرِطْ كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ أَوْ لَمْ يَكُنْ : الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَرَى أَنْ يُجَازَ جِوَارُهُ ، أَوْ رُدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : أَمَانُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ يُقَاتِلُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقَاتِلُ ، وَإِنَّمَا يَخْدِمُ مَوْلَاهُ ، فَأَمَّنَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَمَانًا لَهُمْ ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ ، وَيَعْقُوبَ ، ثُمَّ قَالَا : وَأَمَّا الْأَجِيرُ ، أَوِ الْوَكِيلُ ، أَوِ الْمُسْتَوْفِي إِذَا كَانُوا أَحْرَارًا ، فَأَمَانُهُمْ جَائِزٌ ، قَاتِلُوا ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّازِمُ إِذَا كَانَ يُجِيزُونَ أَمَانَ الْأَجِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَكَانَ فِي خِدْمَةِ صَاحِبِهِ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَمَانُ الْعَبْدِ يَلْزَمُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْعَبْدِ أَنْ يُقَاتِلَ ، فَالْأَجِيرُ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ ، لَمْ يَجُزْ أَمَانُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِظَاهِرِ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَقُولُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَوْلُهُ : يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ قَاتَلَ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَانَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، لَمْ يَذْكُرْ قَاتَلَ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَرْقٌ لَذَكَرَهُ ، وَهُمْ قَدْ يُجِيزُونَ أَمَانَ الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُقَاتِلْ ، وَأَمَانَ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ ، وَالْجَبَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَقَوْلُهُمْ : خَارِجٌ عَنْ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ ، مُخَالِفٌ لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ