حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بِشْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلَا فِي الزَّبُورِ ، وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ : لَعَلَّكَ لَا تَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِهَا ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَيَدِي فِي يَدِهِ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَاطَأُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَنِي بِهَا فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْبَابِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِيهَا ؟ قَالَ : كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ؟ فَقَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ : هِيَ هِيَ ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي قَالَ اللَّهُ : {{ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ }} ، وَالَّتِي هِيَ أُوتِيتُهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، وَشَيْءٍ مَعَهَا ، وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : وَثَلَاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا بِشْرٌ ، قَالَ : ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، قُلْتُ : أَسَمَّى مِنْهُمْ أَحَدًا ؟ قَالَ : خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ : اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَشَيْءٍ مَعَهَا ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ قَلِيلٌ
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ زَادَ مَعَهَا شَيْئًا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : أنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ، قَالَ : لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَثَلَاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا
حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا الْجُدِّيُّ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا قَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَشَيْءٍ مَعَهَا وَكَانَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُونَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّمَا خُوطِبَ بِهِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، فَإِنَّمَا مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِمَامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ، وَاحْتَجُّوا بِأَخْبَارٍ لَا تَثْبُتُ فَمِنْ ذَلِكَ
حَدِيثٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
وَبِحَدِيثٍ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَبِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنْ عَلِيٍّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَفِي بَعْضِ أَسَانِيدِهَا مَقَالٌ
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ
حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِسُورَةٍ
حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عَلِيًّا : كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالَا : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُخَافِتُ بِهِ
حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ
وَحَدَّثُونَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُنَا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَاقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَ : لَا صَلَاةَ إِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَسَمِعَ قِرَاءَتَهُ ، فَإِنَّ هَذَا مَوْضِعٌ مَسْتَثْنًى بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }} الْآيَةَ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ، أَقَرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ ، قَالَ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ . وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ : فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }} الْآَيَةَ إِنَّهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ
حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قَوْلِهِ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }} ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ
حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فِي هَذِهِ الْآَيَةِ {{ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }} ، قَالَ : فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ آخَرُونَ : فِي الْخُطْبَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسَانِيدَهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ : لَوْلَا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ لَوَجَبَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأُ أَنْ يَسْتَمِعَ لِقِرَأتَهِ ؛ لِقَوْلِهِ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }} فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى إِسْقَاطِ وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ عَنْ كُلِّ سَامِعٍ قَارِئًا يَقْرَأُ إِلَّا عَنِ السَّامِعِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَهُوَ خَلْفَهُ ، وَالسَّامِعِ لِخُطْبَةِ الْإِمَامِ ، خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ عُمُومِ الْكِتَابِ وَظَاهِرِهِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ الْآيَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ السَّامِعِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ ، وَاحْتَجُّوا مَعَ ظَاهِرِ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
وَحَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَلَّابٍ ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطَبَنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ ، سَمِعَ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ ، وَيَقْرَأُ خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ سِرًّا فِي نَفْسِ الْمَأْمُومِ : الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ : وَمَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }} الْآَيَةَ ، فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَسْمَعُ خَاصَّةً ، فَكَيْفَ يُنْصِتُ لِمَا لَا يَسْمَعُ ؟ . ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ : فِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَالثَّانِي يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَقْرَأَ وَيَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ . وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ بِهِ وَمَا جَهَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ : قَوْلُهُ : فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، إِنَّمَا قَالَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِذَا زَادَ الْحَافِظُ فِي الْحَدِيثِ حَرْفًا وَجَبَ قَبُولُهُ ، وَتَكُونُ زِيَادَةً كَحَدِيثٍ يَتَفَرَّدُ بِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّهَادَاتِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ أُسَامَةُ ، وَبِلَالٌ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ ، فَحَكَمَ النَّاسُ لِبِلَالٍ ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ أَمْرًا نَفَاهُ أُسَامَةُ ، كَانَتْ كَذَلِكَ رِوَايَةُ التَّيْمِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْعُمُومِ ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةٌ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا ، أَوْ كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ مَأْمُومًا خَلْفَ الْإِمَامِ ، فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ ؛ لِظَاهِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }} ، خَاصٌّ وَاقِعٌ عَلَى مَا سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا بَعْدَ قِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَبِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ الصَّحَابَةِ
فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَحَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْغَدَاةَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ، قَالَ : قُلْنَا : نَعَمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ هَكَذَا قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ ، ابْنُ عَوْنٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ , وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ : اقْرَأْ , قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ ؟ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا ، وَقَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَوَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : اقْرَأْ قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ ؟ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثَنَا الْحَجَبِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَدَّادٍ ، قَالَ : كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ خَلْفَ إِمَامٍ ، أَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيَّ إِمَامٌ ؟ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ
حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : : ثنا الْعَيْزَارُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَدَعُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَإِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِكَ وَقَالَ مَكْحُولٌ : تَقْرَأُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَلَا تَقْرَأْ مَعَهَا غَيْرَهَا ، وَمَا لَمْ يَجْهَرْ بِهِ فَبِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مَعَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : اقْرَءُوا مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِالْقُرَّاءِ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ : يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَالْإِمَامُ يَجْهَرُ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا تُجْزِئُ رَكْعَةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا وَيَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، والرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ إِنْ كَانَتْ لِلْإِمَامِ سَكَتَاتٌ يُمْكِنْهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا بَقِيَّةٌ قَرَأَ بِهَا عِنْدَ وَقَفَاتِ الْإِمَامِ ، فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهَا قَرَأَهَا إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ . وَلَا أَرَى لَهُ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا إِذَا جَاءَنَا خَبَرَانِ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا أَنْ نَقُولَ بِهِمَا وَنَسْتَعْمِلَهُمَا ، وَذَلِكَ أَنْ نَقُولَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، إِلَّا صَلَاةً أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَأْمُومَ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ أَنْ يَسْتَمِعَ لِقِرَاءَتِهِ ، فَيَكُونَ فَاعِلُ ذَلِكَ مُسْتَعْمِلًا لِلْحَدِيثَيْنِ جَمِعيًا ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَحَدٌ إِلَّا عَطَّلَ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمِنْ مِذَاهِبِ أَصْحَابِنَا اسْتِعْمَالُ الْأَخْبَارِ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِاخْتِلَافِهَا ، إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي حَالَةِ كَذَا صُلِّيَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ كَذَا ، وَأَنَا ذَاكِرٌ ذَلِكَ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الْبَرَارِي ، وَالْمَنَازِلِ