قَالَ أَبُو مُوسَى : " إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : " أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا "
وَحَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَلَّابٍ ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطَبَنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ ، سَمِعَ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ ، وَيَقْرَأُ خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ سِرًّا فِي نَفْسِ الْمَأْمُومِ : الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ : وَمَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }} الْآَيَةَ ، فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَسْمَعُ خَاصَّةً ، فَكَيْفَ يُنْصِتُ لِمَا لَا يَسْمَعُ ؟ . ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ : فِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَالثَّانِي يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَقْرَأَ وَيَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ . وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ بِهِ وَمَا جَهَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ : قَوْلُهُ : فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، إِنَّمَا قَالَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِذَا زَادَ الْحَافِظُ فِي الْحَدِيثِ حَرْفًا وَجَبَ قَبُولُهُ ، وَتَكُونُ زِيَادَةً كَحَدِيثٍ يَتَفَرَّدُ بِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّهَادَاتِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ أُسَامَةُ ، وَبِلَالٌ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ ، فَحَكَمَ النَّاسُ لِبِلَالٍ ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ أَمْرًا نَفَاهُ أُسَامَةُ ، كَانَتْ كَذَلِكَ رِوَايَةُ التَّيْمِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْعُمُومِ ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةٌ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا ، أَوْ كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ مَأْمُومًا خَلْفَ الْإِمَامِ ، فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ ؛ لِظَاهِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }} ، خَاصٌّ وَاقِعٌ عَلَى مَا سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا بَعْدَ قِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَبِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ الصَّحَابَةِ