• 996
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا تَدَعُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ "

    حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَدَعُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ

    لا توجد بيانات
    " لَا تَدَعُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ أَوْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات