حديث رقم: 173

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْقُلَّتَيْنِ ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ ، فَإِذَا الْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقُلَّةَ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا ، فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا فِي جَرٍّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ ، وَلَا يَكُونُ الْمَاءُ الَّذِي لَا يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ إِلَّا بِقِرَبٍ كِبَارٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقُلَّةَ قِرْبَتَانِ ، وَالْآخَرُ : أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسُ قِرَبٍ ، وَلَمْ يَقُلْ بِأَيِّ قِرَبٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، قَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَمَّا الَّذِي نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَهُمَا نَحْوُ سِتِّ قِرَبٍ ؛ لِأَنَّ الْقُلَّةَ نَحْوُ الْخَابِيَةِ . وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسُ قِرَبٍ لَيْسَ بِأَكْبَرِ الْقِرَبِ وَلَا بِأَصْغَرِهَا . هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : وَهُوَ أَنَّهَا الْحُبَابُ ، وَهِيَ قِلَالُ هَجَرَ مَعْرُوفَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ ، وَسَمِعْنَا ذَلِكَ فِي أَشْعَارِهِمْ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِذَلِكَ حَدًّا . هَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْقُلَّةَ الْجَرَّةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَوَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ حَدًّا يُوقَفُ عَلَيْهِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ : وَهُوَ أَنَّ الْقُلَّةَ قَدْ يُقَالُ لِلْكُوزِ حَكَى قَبِيصَةُ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ صَلَّى خَلْفَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَخَذَ نَعْلَهُ وَقُلَّةً مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا . وَفِيهِ قَوْلٌ تَاسِعٌ ، قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، قَالَ : وَالْقُلَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ مِقْدَارًا بَيْنَ مَا يَنْجُسُ مِنَ الْمَاءِ ، وَمَا لَا يَنْجُسُ هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ اسْتَقَلَّ فُلَانٌ بِحَمْلِهِ وَأَقَلَّهُ إِذَا أَطَاقَهُ وَحَمَلَهُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْكِيزَانُ قِلَالًا ؛ لِأَنَّهَا تُقَلُّ بِالْأَيْدِي وَتُحْمَلُ فَيُشْرَبُ فِيهَا ، قَالَ : وَالْقُلَّةُ تَقَعُ عَلَى الْكُوزِ الصَّغِيرِ ، وَالْجَرَّةِ اللَّطِيفَةِ وَالْعَظِيمَةِ ، وَالْجَرُّ اللَّطِيفُ إِذَا كَانَ الْقَوِيُّ مِنَ الرِّجَالِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقِلُّهُ قَالَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ : فَظَلِلْنَا بِنِعْمَةٍ وَاتَّكَأْنَا وَشَرِبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْأَوَائِلِ مِمَّنْ قَالَ : بِالتَّحْدِيدِ فِي الْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ : أَحَدُهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

حديث رقم: 174

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ . وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدِيثَ ابْنِ سِيرِينَ هَذَا ، قَالَ : وَبِهِ يَأْخُذُ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

حديث رقم: 175

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ أَرْبَعِينَ دَلْوًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

حديث رقم: 176

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ دَلْوًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ خِلَافَ كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ ، فَقَالَتْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ : إِذَا كَانَ فِي الْمَوْضِعِ إِذَا حُرِّكَ مِنْهُ جَانِبٌ اضْطَرَبَ الْمَاءُ ، وَخَلَصَ اضْطَرَابُهُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، فَمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ نُجِّسَ لِوُقُوعِهَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَتَبَيَّنِ النَّجَاسَةُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي غَدِيرٍ وَاسِعٍ أَوْ مَصْنَعَةٍ وَاسِعَةٍ وَعَظِيمَةٍ إِذَا حُرِّكَ طَرْفُهُ لَمْ يَتَحَرَّكِ الطَّرْفُ الْآخَرُ ، وَلَمْ يَخْلُصْ بَعْضُ الْمَاءِ إِلَى بَعْضٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ . حُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَلِيلُ الْمَاءِ وَكَثِيرُهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بِطَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ ، هَذَا قَوْلُ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ . وَقَدْ رُوِّينَا أَخْبَارًا عَنِ الْأَوَائِلِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الْمَاءُ لَا يَنْجَسُ . وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ . وَرُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةَ فِي الْحَوْضِ يَصْدُرُ عَنْهَا الْإِبِلُ ، وَيَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ نَتَطَهَّرُ مِنْهُ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ

حديث رقم: 177

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَطَهَّرُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ، فَإِنَّهُ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُ

حديث رقم: 178

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا أَبُو غَسَّانَ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا أَوْ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ تُطْرَحُ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَتَغْتَسِلُ فِيهِ الْحَائِضُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : تَوَضَّئُوا مِنْهُ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَخْبُثُ

حديث رقم: 179

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : السُّورَةُ فِي الْحَوْضِ تَصْدُرَ عَنْهَا الْإِبِلُ ، وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ وَتَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ ، وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضٌ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِحُجَجٍ سِتٍّ : أَحَدُهَا : قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }} قَالَ : فَالطَّهَارَةُ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ بِكُلِّ مَاءٍ إِلَّا مَاءً مَنَعَ مِنْهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ ، وَالْمَاءُ الَّذِي مَنَعَ الْإِجْمَاعَ مِنَ الطَّهَارَةِ بِهِ الْمَاءُ الَّذِي يَغْلُبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بِلَوْنٍ ، أَوْ طَعْمٍ ، أَوْ رِيحٍ . وَمِنْهَا الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ

حديث رقم: 180

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثنا يَحْيَى ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا يَحْيَى يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ ، أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهِ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ ، فَكَفَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَرَغَ الْأَعْرَابِيُّ ، ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

حديث رقم: 181

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِمُّ مِنْ فَضْلِهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ

حديث رقم: 182

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْحُيَّضِ ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَهَذَا جَوَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَاءِ جَوَابٌ عَامٌّ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَاءٍ ، وَإِنْ قَلَّ . وَمِنْهَا أَنَّهُمْ مَجْمُوعُونَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ طَاهِرٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ النَّجَاسَةُ ، وَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا حَلَّتْ فِيهِ وَلَمْ تُغَيِّرِ الْمَاءَ لَوْنًا ، وَلَا طَعْمًا ، وَلَا رِيحًا أَنَّهُ نَجَسٌ ، فَالْمَاءُ الْمَحْكُومُ لَهُ بِالطَّهَارَةِ طَاهِرٌ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ بِخَبَرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ . وَمِنْهَا أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ النَّجِسَ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا اخْتَلَطَ بِالنَّجَاسَةِ وَهُوَ غَالِبٌ عَلَيْهَا نَجَسًا مَا طَهُرَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ثَوْبٌ أَبَدًا ، إِلَّا أَنْ يُغْسَلَ فِي قَصْعَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ مَاءٍ جَارٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَ إِذَا طُرِحَ فِي إِنَاءٍ وَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ اخْتَلَفَتِ النَّجَاسَةُ الَّتِي فِي الثَّوْبِ بِالْمَاءِ الْمَصْبُوبُ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا عُصِرَ بَقِيَ الثَّوْبُ نَجِسًا عَلَى حَالِهِ ، ثُمَّ إِنْ طُرِحَ الثَّوْبُ النَّجَسُ الَّذِي هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْإِنَاءِ ثَانِيًا اخْتَلَطَ الْمَاءُ الْمَصْبُوبُ فِي الْإِنَاءِ بِالنَّجَاسَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ ثَالِثًا أَوْ رَابِعًا ، وَلَا يَطْهُرُ ثَوْبٌ فِي قَوْلِ مَنْ نَجَّسَ الْمَاءَ الْقَلِيلَ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَبَدًا ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ يَطْهُرُ بِالْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ ، إِذًا لَمْ يَبْقَ فِيهِ أَثَرٌ لَمْ يُذْهِبْهُ الْمَاءُ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّجَاسَةِ كَانَ طَاهِرًا بِكُلِّ حَالٍ . وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْقَائِلِينَ بِالْقُلَّتَيْنِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

حديث رقم: 183

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ثنا عَفَّانُ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أنا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَهُ أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ إِلَى نَهَرِ الْبُسْتَانِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالْقُلَّتَيْنِ ، وَقَدْ دَفَعَ بَعضُ أَصْحَابِنَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ وَاقِعًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ يَأْتِي عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَعَلَى مَا فَوْقَهُمَا ، وَخُصُوصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلَّتَيْنِ يَنْفِي النَّجَاسَةَ عَنْهُمَا ، وَإِثْبَاتُ الطَّهَارَةِ لَهُمَا زِيَادَةٌ زَادَهَا ، الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا فَوْقَ الْقُلَّتَيْنِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} فَأَمَرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتُ دَاخِلَةٌ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} ثُمَّ خَصَّ الْوُسْطَى بِالْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : {{ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }} فَلَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةُ الْوُسْطَى بِالْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مُخْرِجًا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ مِنَ الْأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَقَعَ عَلَى جَمِيعِ الْمِيَاهِ ، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} وَاقِعًا عَلَى جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ . ثُمَّ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ زِيَادَةً زَادَهَا الْقُلَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْرِجًا لِمَا دُونَهَا مَعَ أَنَّ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ يَدْفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَقُولُ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِ الْأَخْبَارِ عَلَى كُلِّ قُلَّةٍ صَغُرَتْ أَوْ كَبِرَتْ ، فَأَمَّا تَحْدِيدُ مَنْ حَدَّدَ الْقُلَّتَيْنِ بِخَمْسِ قِرَبٍ ، أَوْ بِأَرْبَعِ قِرَبٍ وَشَيْءٍ ، أَوْ بِكِبَارِ الْقِرَبِ أَوْ بِأَوْسَاطِهَا ، أَوْ سِتِّ قِرَبٍ ، أَوْ قَوْلِ مَنْ قَالَهَا : َ : أَنَّهَا الْحِبَابُ ، أَوْ أَنَّهَا الْجَرَّةُ ، أَوْ مَا يُقِلُّهُ الْمَرْءُ مِنَ الْأَرْضِ ، فَتِلْكَ تَحْدِيدَاتٌ ، وَاسْتِحْسَانَاتٌ مِنْ قَائِلِهَا ، لَا يَرْجِعُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى حُجَّةٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ مُرْسَلٌ لَا يَثْبُتُ

حديث رقم: 184

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، وَلَا بَأْسًا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ . فَالْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مُرْسَلٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَقَدْ فَصَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ حَيْثُ قَالَ : زَعَمُوا ، وَقَوْلُهُ : زَعَمُوا حِكَايَةً عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّهِ ، وَلَوْ سَمَّاهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَصِرَهِ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ ثِقَةً . وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ ، قَالَ الَّذِي أَخْبَرَنِي عَنِ الْقِلَالِ : فَرَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ بَعْدُ فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ . فَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الَّذِيَ أَخْبَرَهُ ظَنَّ أَنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ فَالظَّنُّ غَيْرُ وَاجِبٍ قَبُولُهُ ، وَقَوْلُهُ : قِرْبَتَيْنِ لَيْسَ بِلَازِمٍ الْأَخْذُ بِهِ ، وَنَقْلُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُجْعَلَ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفٍ كُلٌّ قُلَّةٍ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجْعَلَ بِكِبَارِ الْقِرَبِ أَوْ بِصِغَارِهَا أَوْ بِأَوْسَاطِهَا أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَإِثْبَاتُ أَنْ تُجْعَلَ الْقُلَّةُ قَرْبَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَالشَّيْءُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَاطَ ، فَيُجْعَلُ نِصْفًا ، ثُمَّ يُفْرَضُ عَلَى النَّاسِ مَا سُمِّيَ احْتِيَاطًا ، وَالْقُلَلُ مُحِيطَةٌ بِهَذَا التَّحْدِيدِ ، . وَلُزُومُ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ وَالْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ ، وَتَرْكُ الِانْتِقَالِ إِلَى الْقَوْلِ بِالْمَرَاسِيلِ ، وَدَفْعُ الْقَوْمِ بِعُمُومِ الْأَخْبَارِ . وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي هَذَا الْبَابِ كَلَامًا كَثِيرًا ، وَمُعَارَضَاتٍ وَحُجَجًا ، وَهُوَ مُثْبَتٌ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَا حَضَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي الْمَاءِ بِالتَّحْدِيدِ . وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، حَكَى عَبْدُ الْمَلِكِ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي الْمَاءِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُهُ مِنْ مَالِكٍ كَأَنَّمَا هُوَ أَمْرٌ يُتَبَيَّنُ ، وَيَفْتِي بِهِ النَّاسُ بَعْدَ مَا يَقَعُ فَيَجِدُهُ مَعْرُوفًا بِعَيْنِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يُوضَعَ فِيهِ أَصْلٌ وَيُفْتِي بِهِ النَّاسُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ لِيُكْتَفَى بِهِ فِيمَا يَحْدُثُ وَيَكُونُ ، فَلَمْ أَرَ مَالِكًا يُرِيدُهُ ، وَلَا يُرَخِّصُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، وَحَكَى غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَدْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَيْتَةُ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يَغْتَسِلَ ، وَإِنْ ذَهَبَ الْوَقْتُ ، فَلَا يُعِيدُ صَلَاةً صَلَّاهَا إِلَّا فِي الْوَقْتِ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ مِنْ قُلَّةٍ فِيهَا فَارَةٌ مَيْتَةٌ ، لَا يَعْلَمُ بِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ ، وَلَمْ يَجِدْ رَائِحَةً ، وَلَا طَعْمًا ، قَالَ : مَضَتْ صَلَاتُهُ . وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي الْجِيفَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : مَا لَمْ يُغَيِّرْ رِيحًا ، وَلَا طَعْمًا يَتَوَضَّأُ بِهِ . وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ نَجِدْ فِي الْمَاءِ أَوْ لَمْ نَرَ فِي الْمَاءِ إِلَّا الرُّخْصَةَ