أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ثنا عَفَّانُ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أنا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَهُ أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ إِلَى نَهَرِ الْبُسْتَانِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالْقُلَّتَيْنِ ، وَقَدْ دَفَعَ بَعضُ أَصْحَابِنَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ وَاقِعًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ يَأْتِي عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَعَلَى مَا فَوْقَهُمَا ، وَخُصُوصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْقُلَّتَيْنِ يَنْفِي النَّجَاسَةَ عَنْهُمَا ، وَإِثْبَاتُ الطَّهَارَةِ لَهُمَا زِيَادَةٌ زَادَهَا ، الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا فَوْقَ الْقُلَّتَيْنِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} فَأَمَرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتُ دَاخِلَةٌ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} ثُمَّ خَصَّ الْوُسْطَى بِالْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : {{ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }} فَلَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةُ الْوُسْطَى بِالْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مُخْرِجًا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ مِنَ الْأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَقَعَ عَلَى جَمِيعِ الْمِيَاهِ ، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} وَاقِعًا عَلَى جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ . ثُمَّ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ زِيَادَةً زَادَهَا الْقُلَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْرِجًا لِمَا دُونَهَا مَعَ أَنَّ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ يَدْفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَقُولُ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِ الْأَخْبَارِ عَلَى كُلِّ قُلَّةٍ صَغُرَتْ أَوْ كَبِرَتْ ، فَأَمَّا تَحْدِيدُ مَنْ حَدَّدَ الْقُلَّتَيْنِ بِخَمْسِ قِرَبٍ ، أَوْ بِأَرْبَعِ قِرَبٍ وَشَيْءٍ ، أَوْ بِكِبَارِ الْقِرَبِ أَوْ بِأَوْسَاطِهَا ، أَوْ سِتِّ قِرَبٍ ، أَوْ قَوْلِ مَنْ قَالَهَا : َ : أَنَّهَا الْحِبَابُ ، أَوْ أَنَّهَا الْجَرَّةُ ، أَوْ مَا يُقِلُّهُ الْمَرْءُ مِنَ الْأَرْضِ ، فَتِلْكَ تَحْدِيدَاتٌ ، وَاسْتِحْسَانَاتٌ مِنْ قَائِلِهَا ، لَا يَرْجِعُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى حُجَّةٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ مُرْسَلٌ لَا يَثْبُتُ