عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْقُلَّتَيْنِ ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ ، فَإِذَا الْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقُلَّةَ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا ، فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا فِي جَرٍّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ ، وَلَا يَكُونُ الْمَاءُ الَّذِي لَا يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ إِلَّا بِقِرَبٍ كِبَارٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقُلَّةَ قِرْبَتَانِ ، وَالْآخَرُ : أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسُ قِرَبٍ ، وَلَمْ يَقُلْ بِأَيِّ قِرَبٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، قَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَمَّا الَّذِي نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَهُمَا نَحْوُ سِتِّ قِرَبٍ ؛ لِأَنَّ الْقُلَّةَ نَحْوُ الْخَابِيَةِ . وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسُ قِرَبٍ لَيْسَ بِأَكْبَرِ الْقِرَبِ وَلَا بِأَصْغَرِهَا . هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : وَهُوَ أَنَّهَا الْحُبَابُ ، وَهِيَ قِلَالُ هَجَرَ مَعْرُوفَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ ، وَسَمِعْنَا ذَلِكَ فِي أَشْعَارِهِمْ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِذَلِكَ حَدًّا . هَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْقُلَّةَ الْجَرَّةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَوَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ حَدًّا يُوقَفُ عَلَيْهِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ : وَهُوَ أَنَّ الْقُلَّةَ قَدْ يُقَالُ لِلْكُوزِ حَكَى قَبِيصَةُ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ صَلَّى خَلْفَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَخَذَ نَعْلَهُ وَقُلَّةً مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا . وَفِيهِ قَوْلٌ تَاسِعٌ ، قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، قَالَ : وَالْقُلَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ مِقْدَارًا بَيْنَ مَا يَنْجُسُ مِنَ الْمَاءِ ، وَمَا لَا يَنْجُسُ هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ اسْتَقَلَّ فُلَانٌ بِحَمْلِهِ وَأَقَلَّهُ إِذَا أَطَاقَهُ وَحَمَلَهُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْكِيزَانُ قِلَالًا ؛ لِأَنَّهَا تُقَلُّ بِالْأَيْدِي وَتُحْمَلُ فَيُشْرَبُ فِيهَا ، قَالَ : وَالْقُلَّةُ تَقَعُ عَلَى الْكُوزِ الصَّغِيرِ ، وَالْجَرَّةِ اللَّطِيفَةِ وَالْعَظِيمَةِ ، وَالْجَرُّ اللَّطِيفُ إِذَا كَانَ الْقَوِيُّ مِنَ الرِّجَالِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقِلُّهُ قَالَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ : فَظَلِلْنَا بِنِعْمَةٍ وَاتَّكَأْنَا وَشَرِبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْأَوَائِلِ مِمَّنْ قَالَ : بِالتَّحْدِيدِ فِي الْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ : أَحَدُهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ