عنوان الفتوى : الانتفاع بالأراضي المشتراة بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسال لله أن يبارك المسؤولين والقائمين على هذا الموقع... سؤالي: صديقي استقرض مبلغا من بنوك ربوية واشترى أراضي من هذا المبلغ، فما حكم صديقي وأولاده وبناته الذين أكلوا من هذه الأراضي التي اشتريت من الربا... وماذا يجوز لصديقي أن يفعله لهذه الأراضي؟ تباع أو كيف، أفيدوني؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من اقترض بالربا لا شك أنه ارتكب إثماً عظيماً وهذا الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً فيندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود لمثله.

أما ما اشتراه بهذا القرض من أرض أو عقار ونحوه فله أن ينتفع به على الوجه المباح ولا يلزمه أن يبيع ذلك ويكفيه صدق التوبة، وإذا كان هذا في حق المقترض فأولى أن يكون ذلك في حق أولاده فإنه لا حرج عليهم في الانتفاع بما اشتراه والدهم بالقرض الربوي.

والله أعلم.