عنوان الفتوى: الإقامة المطلقة في الشقة المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

جزاكم الله خيرا لما تقدموه لنا من خلال موقعكم. سؤالي: من أربعين عاما تقريبا قام أبي بتأجير شقة بالقاهرة بمصر وعقد الإيجار باسم أبي فقط. وقام أبي بتسكين اختي وزوجها في الشقة على أن يتناصف الإيجار بين أبي وزوج أختي. ومن 25 عاما قام زوج أختي بتأجير شقة أخرى مستقلة له ولأختي . وتركوا شقة أبي الذي قام أبي بدفع الإيجار كاملا من هذا التاريخ نظرا لأن عقد الإيجار باسم أبي فقط من بداية عقد الإيجار أي من أربعين عاما . وبقيت الشقة لأبي وأمي وإخوتي . وبعد ذلك ترك الشقة جميع إخوتي من سنوات نظرا لزواجهم وسكنهم بشقق مستقلة لهم . ومكثت وحدي مع أبي وأمي.ومن 20 عاما توفي والدي . وبعد ذلك تزوجت أنا وجلست مع والدتي في نفس الشقة المؤجرة .ومن 15 عاما توفيت والدتي .فقام أصحاب العقار الذي به الشقة بقضية طرد لي ولزوجتي وأبنائي من الشقة المؤجرة.فقمت بتوكيل محام الذي أثبت هو والأخوات والجيران (الشهود) بأني لم أترك الشقة منذ أن كنت في كفالة أبي حتى زواجي .ولله الحمد أمرت المحكمة بتمديد عقد الإيجار لي فقط . وتواصل مكثى بالشقة وأقوم بدفع الإيجار بانتظام بعد أن حررت المحكمة عقد إيجار باسمي فقط من 14 عاما . المشكلة الآن أن زوج أختي (يعتبر نفسه شريكا سابقا) وإخوتي وأبناؤهم يقولون إنهم يريدون نصيبهم من ميراثهم في الشقة المؤجرة ؟ نعم أنا بفضل الله معي عقد إيجار بحكم المحكمة أي قانونا ليس لهم أي حق عندي . ولكن المهم الحكم الشرعي أفيدوني به جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن ما تفرضه بعض القوانين الظالمة من تأبيد الإجارة بحيث تكون مطلقة دون تحديد مدة كما هو ظاهر السؤال أمر مخالف للشرع، وهو مفسد لعقد الإجارة، ولا يحل للمستأجر أن يبقى في الشقة اعتمادا عليه، والواجب عليه أن يرجع هذه الشقة لمالكها إلا أن يشاء مالكها أن يؤجره له مدة محددة، كالسنة والسنتين والثلاث ونحو ذلك، وبمبلغ يرضى به. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:15524، 27655، 48331. فاتق الله وسلم الشقة إلى أصحابها فورا قبل أن يهاجمك الموت وأنت تقيم في مكان مغصوب، ثم حاول أن ترضيهم عن المدة التي أقمتها فيها بدون موافقة منهم، واعلم أن القانون لا ينفعك عند الله تعالى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة