عنوان الفتوى: من أخذ أجرة لا يستحقها يردها إلى الجهة التي أخذه منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

على الموظف الذي أخذ راتباً وهو غائب بدون إذن أن يرد ما أخذ إلى إدارته، ولا يصرفه إلى جهة أخرى ما دام يقدر على ردهَّ إلى جهة عمله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تغيبت عن العمل بدون إذن معتبر فإنه لا يجوز لك أن تأخذ عن فترة الغياب هذه أجراً، وعليك إرجاع ما أخذته عنها إلى الجهة التي صرفته إليك مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

وأما ما ذكرته من أن هذا المال قد لا ينتفع به على وجه التمام إذا رددته إلى الجهة المعنية فلا يبيح لك التصرف فيه بغير رده إلى هذه الجهة، فما دامت جهة هذا المال معروفة لديك ويمكنك رده إليها فإن عليك أن ترده إليها وإن وجدت صعوبة في ذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة