عنوان الفتوى : كنايات الطلاق وقول الزوج (كانت نيتي مش إنت طالق)
بسم الله زوجي ذكر اللفظ (أنت طالق) في هذا السياق التالي فهل يقع طلاقي به، في يوم قال زوجي كلمة خلال الشجار فسألته عنها فقلت له: هل نويت بها قول (أنت طالق)، فرد علي قائلا: كانت نيتي مش إنت طالق، فثارت الوسوسة والشك في قلبي زيادة لأنه قال اللفظ (أنت طالق) صريحا هذه المرة خلال كلامه، فهل أنا الآن طالق لمجرد أنه قالها في هذا السياق أم لا، مع الملاحظة أنه استخدم أداة النفي باللهجة العامية (مش) قبل التلفظ بـ(إنت طالق)، وهو لا يريد طلاقي، وهل يعتبر أنه فقط ردد ما أنا قلته، أم يعتبر غير واقع لأنه سبقها بنفي؟
خلاصة الفتوى:
إذا كان اللفظ الذي تلفظ به زوجك حال الشجار من كنايات الطلاق، فالطلاق غير واقع لأنه صرح أنه لم يكن ينوي الطلاق، وقوله كانت نيتي مش إنت طالق لا شيء فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اللفظ الذي نطق به زوجك خلال الشجار من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره فالطلاق إذاً غير واقع لأنه أخبر أنه لم ينو بذلك اللفظ الطلاق، وألفاظ الكناية لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه الزوج، وقوله كانت نيتي مش أنت طالق لا شيء فيه ولا يؤثر على الزوجية، لأنه غاية ما فيه أنه يبين عن مراده من اللفظ الذي بدر منه حال الشجار، وننصحك بالحذر من الوسوسة فإنها داء دفين، وراجعي الفتوى رقم: 23963، والفتوى رقم: 20114.
والله أعلم.