عنوان الفتوى : هل تفسخ الخطبة للإصرارعلى الاختلاط والمعازف في العرس
أنا فتاة مخطوبة لزميلي في العمل والحمد لله أن هدانا فتحجبت وصار خطيبي مواظبا على الفرائض والسنن لكنه مصر وعائلته وعائلتي على إقامة زواج مختلط وبه المعازف متعللين بالعادات والتقاليد ,فهل أفسخ الخطبة وأفوض أمري إلى الله.
خلاصة الفتوى: الزواج من المسلم المرتكب للمعاصي التي قد لا تؤثر على الزوجة جائز، ولكننا لا ننصح به لاسيما إن كان مصرا على ذلك.
فإنا نهنئ السائلة على تمسكها بحجابها، ونسأل الله عز وجل أن يزيدها حرصا على التمسك به وعلى الرغبة في مرافقة أهل الخير الأتقياء، ونوصيها بالابتعاد عن الرجال الأجانب أي غير المحارم في العمل وفي غيره ومنهم الخطيب قبل أن يعقد عليها، ثم نقول لها إن كان هذا الخطيب يعلم حكم المعازف وأنها حرام وأن الاختلاط المعروف اليوم محرم وأن حفلات الأعراس في مثل تلك البيئات لا تخلو من محرمات ومنكرات غير ذلك وأصر مع هذا على أن يكون عرسه مختلطا إلى أخره فهذا لا ننصح بقبوله لأنه في الحقيقة ليس صاحب دين وخلق، وإصراره على ذلك مع علمه بحرمته يدل على تساهله في المعصية وسهولة اعتداء حدود الله تعالى عنده، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا يجوز لك أن تطيعي أحدا في معصية الله تعالى، فلو تم قبول هذا الرجل وعقد عليك فإنه لا يجوز لك أن تظهري أمام الرجال الأجانب بغير حجاب، وإن أمرك بذلك أهلك أو زوجك.
والله أعلم.