عنوان الفتوى : حكم البناء في الأراضي الزراعية
نحن فى مدينه لا يوجد بها كردون مباني مطلقا والناس مضطرون للبناء في أراضي زراعية قريبة من المباني فأنا أقوم بشراء قطعة أرض زراعية (فدان أو أكثر) ثم أقوم بتبويرها وتقسيمها وبيعها كأرض مباني، مع العلم بأن قوانين الدولة تمنع التبوير، فما حكم الشرع في شراء الأرض الزراعية وتبويرها لبناء بيت لعائلتي أو للاتجار بها؟
خلاصة الفتوى:
يلتزم بالقوانين التي تفرضها الدولة ما دامت تصب في مصلحة الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يوجد في الشرع ما يمنع من البناء في الأراضي الزراعية، كما لا يوجد ما يمنع من بيعها لمن يبني فيها ما لم يعد ذلك بالضرر على الناس فيمنع في هذه الحالة من باب منع الضرر لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
كما أن للدولة إذا رأت المصلحة في منع البناء في الأراضي الزراعية أن تصدر قوانين تمنع ذلك، وعلى الناس أن يلتزموا بهذه القوانين ما دامت قائمة على مصلحة حقيقية.
والله أعلم.