عنوان الفتوى: فائتة الحضر تصلى تامة دون قصر في السفر أو الحضر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فاتتني صلاة الظهر والعصر وعندما نويت القضاء سافرت فهل أقضيها قصرا أم تامة، أي هل العبرة بمكان الوجوب أو بمكان القضاء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

من لم يصل الظهر والعصر حتى فات وقتهما وهو مقيم فإنه يقضيهما أربعاً أربعاً سواء قضاهما في الحضر أو في السفر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السفر قد حصل بعد فوات الوقت فإن عليك قضاء الصلاتين إتماماً أي أربعاً أربعاً، لأن فائتة الحضر تقضى حضرية سواء قضيت في السفر أم في الحضر، وإنما اختلف الفقهاء في فائتة السفر تذكر في الحضر هل تقضي سفرية أم حضرية كما سبق بيانه الفتوى رقم: 58027، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19008 والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...