عنوان الفتوى : عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع
ما هي عدة المرأة التي خالعت زوجها وعمرها 50 ويائسة من المحيض، وهل يجوز الزواج بها بعد مرور شهر طبقا لمذهب الإمام مالك؟ جزاكم الله عنا خيرا.
خلاصة الفتوى: فعدة اليائسة هي ثلاثة أشهر عند مالك وغيره، ولا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة التي يئست من المحيض أو غيره بعد مضي شهر فقط من عدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المرأة التي يئست من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع، ولقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4} ولم يختلف قول الإمام مالك رحمه الله عن الجمهور في أن الخلع طلاق بائن، وعليه فلا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة اليائسة من المحيض بعد مضي شهر فقط من العدة عند مالك، والجمهور كذلك.
والله أعلم.