عنوان الفتوى : الشراكة بهذا المعنى فيها غرر وجهالة وأكل للمال بالباطل وتفسد عقد النكاح إذا اقترنت به
هذا تفسير للسؤال الذي لم يتم الإجابة عنه بصورة واضحة وهذا هو نص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النظام الاشتراكي بالطريقة المذكورة لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، فالشركة بالطريقة المذكورة لا تتوفر على شروط صحة الشركة ولا يخفى ما فيها من الغرر، فقد يكسب أحد الزوجين مالاً أكثر وقد لا يكسب شيئاً، فيأخذ بحكم هذا النظام مال غيره أو أكثر من ماله، والرضى بالمعاملة المحرمة لا يجيزها، ثم إن هذا الاشتراك إذا كان في عقد واحد مع النكاح وتم على أساس أن المال المقدم من طرف الزوج منه ما هو مهر ومنه ما هو نصيبه من رأس مال الشركة فإنه يفسده كما نص على ذلك فقهاء المالكية.
قال خليل في مختصره معدداً مفسدات النكاح: وباجتماعه مع بيع ومثل البيع الشركة.
وعليه، فإنا ننصح بالابتعاد عن مثل هذا النظام، والاكتفاء عنه بالخيار الآخر وهو نظام التفرقة في الملكية مع بقاء حق كل منهما على الآخر، فهذا هو الذي يقتضيه العقد، وقد لا يكون فيه تصادم مع الشرع.
وتراجع الفتوى رقم: 98409.
والله أعلم.