عنوان الفتوى : تجب الزكاة في نصيب كل وارث حسب شروط الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا امرأة أرملة وبعد وفاة زوجي أخذنا مكافأة نهاية الخدمة، والمال الذي نأخذه من البنك عليه فائدة وأنا أصرف على أولادي ( أيتام ) من هذا المال، فما هو حكم الشرع هل هذا حلال أم حرام، وهل هذا المبلغ عليه زكاة رأس المال ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمكافأة للميت بعد وفاته تورث عنه ويعطى كل وارث منها قدر نصيبه من الإرث، والواجب على من يلي أمر هؤلاء الأيتام إخراج هذا المال من البنك الربوي واستثماره في الطرق المشروعة، وراجعي الفتوى رقم:94712، والفتوى رقم: 75775، والفتوى رقم: 74425.
وأما زكاته فتجب على رأس المال إن كان نصيب كل وارث نصابا وهو قيمة (85) جراما من الذهب وحال عليه الحول، وإلا فلا تجب، وراجعي الفتوى رقم: 38200.
والله أعلم.