عنوان الفتوى : الولي يتولى إخراج الزكاة عن القاصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ابنة قاصرة، أموالها مودعة بمعرفة المجلس الحسبي وليس لي حرية التصرف في هذه الأموال، فكيف أسدد زكاة المال عن هذه الأموال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لا نعلم شيئا عن المجلس الحسبي هذا. وعموما تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103] ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والذي يخرج زكاة مال الصبي والمجنون هو وليه أو وصيه، ولا يجوز إخراجها إلا بالنية، لأنها شرط في الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه، وهو الصبي أو المجنون. فبناء عليه، إن كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال ابنتك هو الولي، فيجب أن يتولى إخراج زكاة مال ابنتك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فإن لم يفعل، فهو المسؤول أمام الله عز وجل. وإذا بلغت ابنتك سن الرشد ودفعت اللجنة إليها مالها أخرجت الزكاة عما مضى من السنين. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده