عنوان الفتوى : الولي والشهود من شروط صحة النكاح
أنا سيدة أرملة تزوجت بعقد عرفي من شاب وكنت أنا ولية نفسي بمعنى بدون ولي وشهد على العقد اثنان من بناتي وولد من أولادي وهم عاقلون بالغون سن الرشد، ولكن وقعوا على العقد بعد ما تزوجنا وأشهر زوجي وقال لاثنين من أصحابة في العمل وكان سكان العمارة يروننا مع بعض داخلين وخارجين سوياً، سؤالي: هل هذا العقد صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل وقد مضى على زواجنا حوالي سنتين.... ملحوظة: كنا أرسلنا لدار الإفتاء المصرية العام الماضى فى بدء الزواج على أني زوجت نفسي بدون شهود على أن يكون الله خير الشاهدين وبعد أيام مرت علينا أيام ثقيلة فشك زوجي من صحة العقد وأرسلنا إلى دار الإفتاء وأفادت الفتوى من أنه لا بد أن يكون فيه شهود على العقد ويوقعوا عليه فأخذت العقد ووقعت اثنتان من بناتي على العقد، وبعد فترة شك زوجي فى صحة العقد من خلال قراءتة لأحد المواقع للفتاوى، بعدها راسلنا دار الإفتاء المصرية وأفادت أنه لا بد أن يكون فيه شاهد رجل ثان أو امرأتان على الشهود الأولين، والآن بعد مرور حوالي سنتين على زواجنا قرأ زوجي اليوم بالصدفة أيضاً فى أحد المواقع على أن من شروط الزواج وجود ولي للزوجة، وإن لم يوجد فابن من الأبناء على أن يكون بالغاً عاقلاً، فماذا أفعل أفتوني إن لم يكن زواجي صحيحاً فماذا أفعل في السنتين الماضيتين وكيف أصحح هذا العقد؟
خلاصة الفتوى:
إذا تم النكاح بغير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل يجب فسخه، وإن وجد منه ولد يلحق بأبيه للشبهة، ويمكن تجديده بإذن الولي وحضور الشهود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح آية من آيات الله فحقه التعظيم والاهتمام بأمره والحرص على معرفة أحكامه قبل الإقدام عليه، ولا يجوز أن يكون محلاً للتلاعب أو الاستخفاف بشأنه عقداً أو حَلا، فالله عز وجل وصف عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ، أي مؤكد مشدد، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، وقال أيضاً بعد ذكر بعض أحكام الطلاق: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
ويشترط لصحة النكاح شروط من أهمها وجود الولي والشهود، فإذا تم النكاح من غير ولي فهو نكاح باطل على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا انضاف إلى ذلك كونه بغير شهود زاد المنع تأكيداً، وهذا هو واقع النكاح الذي تم هنا.
وعليه؛ فالواجب فسخه ولا يجوز الاستمرار عليه وهو على هذا الحال، وإن وجد منه ولد يلحق بأبيه للشبهة، وإذا رغبتما في استمرار الحياة الزوجية فيمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح أي بإذن الولي وحضور الشهود، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.