عنوان الفتوى : هل تلزم الكفارة لمن أدى اليمين على السمع والطاعة لجماعة ما ثم تركهم
أنا شاب في الثلاثين من العمر, وقبل هذا بأكثر من عشر سنوات, كنت طالباً في إحدى الجامعات وتعرفت على بعض الشباب الصالحين, ونصحوني بالانضمام إليهم وحضور الحلقات التربوية، واستمرت هذه الحالة عدة أشهر, وبعدها طلب مني أداء اليمين على السمع والطاعة... إلخ، فأديت اليمين وبعد فترة من الزمن بدأت أتساهل إلى أن تركت الحضور معهم، فماذ يجب علي الآن لكي أكفر عن ذلك اليمين الذي لم أكن أعلم عنه شيئاً، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا ماذا حلفت عليه، وما المراد بالسمع والطاعة، وعلى كل حال فإن كان المراد بذلك السمع والطاعة لهؤلاء بالحضور معهم والامتثال لأوامرهم ثم توقفت عن ذلك فإنك تحنث وعليك كفارة يمين، ثم إن كان ما حلفت عليه يتضمن ما لا يوافق شرع الله تعالى فإن الحنث متعين، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10515، 5900، 96924، 2053.
والله أعلم.