عنوان الفتوى : المقصود بعبارة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
بسم الله الرحمان الرحيمما هو ردكم على هذا التسلسل: 1) من وقع في الشرك الأكبر يُسمى مشركاً بمجرد الفعل والوقوع ولو كان جاهلاً أو مقلداً أو متأولاً أو مخطئاً.2) لا نحتاج إلى إقامة الحجة عليه حتى نحكم عليه بالشرك.3) من لم يكفره فهو كافر.4) من لم يكفر من لم يكفره فهو كافر.5) من لم يكفر من لم يكفر من لم يكفره فهو كافر.جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الشرك أعظم ذنب عصي به المولى جل جلاله ؛ فهو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه دون أن يتوب، وما عداه من كبائر الذنوب فمن مات عليه بغير توبة صاحبه في مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار.
وقد تواترت على ذلك نصوص الوحي من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 48}
وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار . أخرجه مسلم.
وقد نص أهل العلم على أن من لم يكفر الكافر المحقق كفره من اليهود والنصارى أو غيرهم من الملل الأخرى فهو كافر، جاء في كشاف القناع للبهوتي – وهو حنبلي المذهب-: من لم يكفر من دان أي تدين بغير الإسلام كالنصارى واليهود أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر لأنه مكذب لقوله تعالى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .
وانظر للمزيد الفتويين التاليتين: 12718، 32137.
وهذا في الكافر المحقق، أما المسلم الذي ارتكب مكفرا جهلا أو خطأ أو تأويلا ولم تقم عليه الحجة فلا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر عليه، ولكن يقال: إن ما قال أو ما فعل يعتبر شركا دون الحكم عليه هو نفسه بالكفر أو الشرك ما لم تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، وقد بينا ضوابط التكفير وخطورة الكلام فيه في الفتوى: 721.
ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى والحذر من تكفير المسلمين والخوض في هذه الأمور الشائكة التي ربما تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام.
فقد قال أهل العلم: إن الخطأ في إدخال ألف كافر في الإسلام خير من الخطأ في إخراج مسلم واحد من الإسلام.
وبهذا يتبن لك أن ما ذكر غير صحيح ولا ينبغي أن يكون على إطلاقه وإنما هو في الكافر المحقق كفره.
هذا ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 66816، 50081، 31789. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.