عنوان الفتوى : لا يجوز سب المسلم ولا تعييره بذنب قد تاب منه
ما حكم نعت مسلم مرتكب لكبيرة بكلب أو حمار علما أنه تاب منها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حذرت النصوص الشرعية من السب والشتم.. ودلت على أمر المسلم بحفظ لسانه ونبهت على خطره، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي.
فلا يجوز نعت المسلم بالأوصاف المذكورة أو غيرها لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه أحمد وغيره.
ولتعلم- أن من تاب تاب الله عليه كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى: من الآية25} فلا يجوز وصف المسلم بذنب قد تاب منه.
وللمزيد انظر الفتويين: 65614، 21556.
والله أعلم.