عنوان الفتوى : حكم أخذ نسبة عن استخلاص الديون
ما هو حكم أخذ نسبة عن استخلاص الديون، بمعنى هناك جهات مكلفة بعملية استخلاص الديون من المدينين لفائدة أصحاب تلك الديون (تنفيذ أحكام وغيرها)، والقانون يحدد نسبا معينة تتفاوت بتفاوت مبلغ الدين يدفعها المدين زيادة عن الدين الأصلي عند الخلاص النهائي إلى القائم بعملية الاستخلاص وليس للدائن مع أجرة الاستخلاص؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن يشترط الدائن على المدين أن يرد إليه أكثر من الدين الأصلي لأنه ربا صريح باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما حكاه عنهم ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما.
لكن إذا ماطل المدين وتعدى بتأخير السداد وهو موسر حتى رفع المدين الأمر إلى القضاء أو وكل محامياً أو جهة تقوم بذلك فإنه يلزم بسداد الدين وتحمل التكاليف التي تحملها صاحب الدين ومنها أجرة المحامي، وأجرة ما تنصبه المحكمة من جهات لاستخلاص الدين ورده، لكن يجب أن تكون هذه الأجرة محددة حسب المعتاد وليس بنسبة تختلف باختلاف المال، لأن المال قد يكون كثيراً ويكون في ذلك ظلم للمدين، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 74340، والفتوى رقم: 62702.
والله أعلم.