عنوان الفتوى : حكم متعة الطلاق ومقدارها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذين
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقوع الطلاق شرعا غير مرتبط بحصوله عند محكمة ولا يمكن إلغاؤه بعد وقوعه، لكن إن كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة أو اثنتين قبل الحضور إلى المحكمة فلك مراجعتها والاستمرار في البقاء معها مادمت عاجزا عما يترتب على طلاقها من مصاريف.
والمتعة قد اختلف أهل العلم في حكمها فبعضهم قال بوجوبها والبعض باستحبابها، والقول الراجح أنها تكون بقدر طاقة الزوج غنى وفقرا، وبالتالي فينبغي بذل الجهد في سبيل إقناع الزوجة بقدر هذه المتعة مع الاستعانة بمن يمكن أن يكون له تأثير عليها من أهلها أو غيرهم في حالة طلاقها.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربتك، وأن يقضي دينك، وييسر أمرك، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 61564، 49805، 38704، 30160.
والله أعلم.