عنوان الفتوى : المقتدي بالمقيم يصلي صلاة المقيم
في يوم من الأيام وعندما كنت على سفر, التحقت بجماعة في أحد المساجد عند بداية الركعة الثالثة من صلاة فرض العشاء. فأيهما صحيح, أن أسلم على رأس الركعتين مع الامام باعتباري مقصر, أم أكمل أربع ركعات باعتباري مع الجماعة ونيتي في الأساس أن أصلي الفرض في المسجد؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه -أي المسافر- أن يصلي صلاة المقيم ، فيتمها معه إذا لم يسبقه بشيء ، أو بعد مفارقة الإمام لمن كان سبقه ، ولا يجوز له أن يصلي صلاة قصر وهو مقتد بإمام مقيم ، وذلك لوجود نوع ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم ، فالمأموم يلزمه أن يسجد لسهو الإمام حتى ولو لم يسه هو ، أو لم يدرك موجب السجود ، ولذا فقد نص الفقهاء على أن اقتداء المسافر بالمقيم من المواضع التي يجب فيها الإتمام ، وراجع الجواب برقم
8684
والله أعلم.