عنوان الفتوى : المسافر المقتدي بالمقيم لا يفارق إمامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين فيمن صلى خلف إمام مقيم وهو مسافر فعند الركعة الثانية أكمل الإمام وسلم هو؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن على المأموم أن يلزم الاقتداء بصلاة إمامه، حتى إن سها الإمام وسجد له تابعه المأموم وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وعائشة، ‏وأنس رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (" إنما جعل الإمام ليؤتم به…") وروى أبو داود ‏والترمذي وابن حبان والبيهقي، وصححه السيوطي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (" الإمام ضامن.."،) ورواه أحمد من حديث أبي أمامة ‏رضي الله عنه بإسناد حسن.‏
وعلى هذا إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم فإنه يصلي بصلاة الإمام، فيتم الصلاة ولا ‏يقصرها. ولا يحق له أن يصلي ركعتين صلاة سفر خلف إمام مقيم، فإن فعل فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلاً لا يصلي بصلاة إمامه، ‏فضربه وقال: "لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت". وقال ابن تيمية رحمه الله: " صلاة ‏المأموم مقدرة بصلاة الإمام." والله أعلم.‏